تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

قرار رقم (51) وتاريخ 16/ 01/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11280 وتاريخ 28/ 2/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 406 وتاريخ 11/ 1/ 1440هـ، في شأن طلب تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 27/ 5/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1926) وتاريخ 7/ 11/ 1440هـ، ورقم (432) وتاريخ 9/ 7/ 1442هـ، والمذكرات رقم (500) وتاريخ 1/ 7/ 1441هـ، ورقم (796) وتاريخ 8/ 10/ 1441هـ، ورقم (930) وتاريخ 7/ 11/ 1441هـ، ورقم (2254) وتاريخ 16/ 12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-31/ 42/ د) وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (168/ 35) وتاريخ 21/ 8/ 1441هـ، ورقم (361/ 61) وتاريخ 25/ 2/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9077) وتاريخ 23/ 12/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 27/ 5/ 1434هـ، وحذف المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة (الثامنة عشرة) إليه، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناءً على تطورات صناعة التأمين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء