مرسوم ملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 23/ 01/ 1443هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (168/ 35) بتاريخ 21/ 8/ 1441هـ، ورقم (361/ 61) بتاريخ 25/ 2/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (51) بتاريخ 16/ 1/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) بتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 27/ 5/ 1434هـ، وحذف المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة (الثامنة عشرة) إليه، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناءً على تطورات صناعة التأمين.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود