اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ

المادة (1):
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجاراً أم شجيرات أم نباتات أم أعشاباً أم طحالب أم شعاباً مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
النباتات الساحلية: النباتات التي تنمو في المياه الملحية –البحرية– والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.
النباتات البحرية: النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالأعشاب البحرية والعوالق النباتية.
المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً للمجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكائنات المدجنة والأليفة، والثروة المائية الحية المعرفة في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 64) بتاريخ 10/ 8/ 1442هـ.
التفاعل مع الكائنات الفطرية: الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية بما يشمل الاقتراب أو الازعاج أو الملامسة أو المراقبة.
مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنع جزئياً أم كلياً أو غير مصنع.
الصيد: البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الصيد العرضي: وقوع الكائنات الفطرية البحرية بشكل غير مقصود في وسائل أو معدات الصيد أثناء عمليات الصيد لأنواع أخرى من الكائنات البحرية مرخص للشخص من الجهة المعنية باصطيادها وفقاً لضوابط واشتراطات الترخيص، ولا يشمل ذلك الكائنات البحرية الضخمة والطيور البحرية والمائية المحددة في (أولاً) و(ثامناً) من الجدول (2) من اللائحة.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً.
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.
النظم المقاومة لالتصاق الشوائب: أي كسوة أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثاً للأوساط البيئية.

المادة (2):
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

المادة (3):
نطاق عمل المركز المختص بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
أولاً: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بأعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بهدف حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
(1) إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها وذلك بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(2) نشر التقارير عن مؤشرات جودة الأوساط البيئية –حسب الاختصاص- على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقاً لما تحدده الوزارة.
(3) إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفق المادة (5) من اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(4) إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية وفق المادة (5) من اللائحة.
(5) إعداد الاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
(6) إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
(7) إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، وتشمل التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
(8) مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كل بحسب اختصاصه وصلاحياته وفق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
(9) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(10) المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في مجال اختصاصه.
(11) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية، في مجال اختصاصه، في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها من التلوث والتدهور.
(12) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(13) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(14) اعتماد الشهادات لنظم مقاومة التصاق الشوائب؛ وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المُضِرة.
(15) التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات البيئية الضرورية، وفقاً للاتفاقيات الدولية، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارتي الداخلية والخارجية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.

ثانياً: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية وتنمية الحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
(1) إعداد وتنفيذ خطة وطنية لحماية وتنمية الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية.
(2) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع الفطرية المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موطنها ومستوياتها الطبيعية.
(3) اقتراح مواقع المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية وفقاً للفقرة (رابعاً) من المادة (4) من اللائحة.
(4) الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للمحافظة عليها وتنميتها، بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(5) نشر التقارير عن مؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقاً لما تحدده الوزارة.
(6) تنظيم الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
(7) تنظيم الاستثمار في الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الوزارة.
(8) إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المهددة بالانقراض.
(9) تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية واستخراج منتجاتها ومشتقاتها بما في ذلك:
أ- إصدار واعتماد قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المحظور صيدها.
ب- إصدار واعتماد قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية المحظور استخراجها.
ج- إصدار واعتماد قوائم بالوسائل المسموح أو المحظور استخدامها لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
د- إصدار ضوابط واشتراطات استخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
هـ- إصدار واعتماد ومراجعة كميات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص.
و- إصدار قائمة بالمواقع التي يسمح فيها بصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز- تحديد تاريخ بداية وانتهاء المواسم التي يسمح خلالها بصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، وتطبيق الحظر الزمني للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
(10) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها وتنميتها.
(11) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(12) إصدار قوائم بالكائنات الغازية والدخيلة، ورصد متابعة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية ومكافحتها.
(13) المساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية المتعلقة بحالة الحياة الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية وتنميتها والمخاطر التي تهددها.
(14) إعداد الاشتراطات والضوابط البيئية لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة -وفق الاختصاص- في البيئة البحرية والساحلية.
(15) إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
(16) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(17) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(18) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بهدف حماية الحياة الفطرية البحرية.
(19) مراجعة خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية البحرية المتضررة أو المدمرة كلياً أو جزئياً، والإشراف على تنفيذها.
(20) مراقبة الأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للحد منها ومكافحتها.
(21) مراقبة وتوثيق وإدارة عمليات جنوح الكائنات البحرية وخطط إنقاذها.
(22) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بإرساء الوسائط البحرية، وإعداد دراسات لتحديد مواقع الرسو المسموح بها ومواقع نشر عوامات الرسو بهدف الحد من التأثير على الحياة الفطرية وموائلها كالشعاب المرجانية أو أي موائل أخرى معرضة للضرر من مراسي الوسائط البحرية.
(23) تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بشكل يحد من الأثر على الشعب المرجانية والمناطق المحمية وموائل الكائنات الفطرية البحرية وطرق هجرتها والبيئات ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية.

ثالثاً: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز المقرة في تنظيمه، يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقاً للّائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

المادة (4):
حماية وتنمية الحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام عامة
(1) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موائلها ومستوياتها الطبيعية.
(2) يحظر إلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات، أو المكونات السائلة، في البيئة البحرية والساحلية.
(3) يحظر القيام بالأنشطة التالية في البيئة البحرية والساحلية:
أ- صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
ب- صيد الكائنات الفطرية المحظور صيدها في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
ج- صيد الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص أو تصاريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
د- إدخال الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات، كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها.
هـ- جمع أو نقل بيض الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
و- إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بموائل وأعشاش الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية.
ز- التخلص من شباك الصيد أو أي وسائل أخرى للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
ح- إلقاء مراسي السفن أو القوارب في مناطق الشعاب المرجانية.
(4) يَتَعيَّن على كل من قام بصيد عرضي للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة أن يعيد إطلاقها فوراً دون التعرض لسلامتها.
(5) على الأشخاص إبلاغ المركز المختص فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للصيد العرضي.
(6) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للاحتجاز أو جنوحها بشكل عرضي في المواقع الخاصة بهم.
(7) يستثنى من الأنشطة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحالات الآتية:
أ- لأغراض قيام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمهامه في حماية هذه الكائنات وإكثارها.
ب- لأغراض البحث العلمي ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفقاً للمادة (6) من هذه اللائحة.
(8) يحظر زراعة أشجار المانجروف أو النباتات الساحلية الأخرى في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
(9) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية في البيئة البحرية أو الساحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية.

ثانياً: ضوابط خاصة بوسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية
(1) يحظر استخدام الوسائل أو المعدات المحظور استخدامها -التي يحددها المركز المختص- لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
(2) يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما يتعارض مع الضوابط المحددة من قبل المركز.
(3) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.

ثالثاً: ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية
(1) يحظر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.
(2) يتم التفاعل مع كل كائن على حدة وبحسب طبيعته وسلوكه والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من ضوابط واشتراطات لكل نوع.

رابعاً: المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية
(1) يتولى المركز المختص تحديد المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ورفعها للوزارة لاستكمال اجراءات اعتمادها.
(2) تشمل المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، ولا تقتصر على، المناطق التالية:
أ- مناطق الشعاب المرجانية.
ب- مناطق الحشائش البحرية.
ج- مناطق توالد وتكاثر الكائنات الفطرية البحرية.
د- مناطق حضانة الكائنات الفطرية البحرية.
هـ- مناطق وغابات أشجار المانجروف.
و- موائل الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض.
ز- المناطق المهمة للطيور.
(3) يعلن المركز المختص عن المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً -بعد اعتمادها- عبر وسائل الإعلام المناسبة و/ أو استخدام اللوحات الإرشادية.
(4) يقوم المركز المختص بإعداد وتنفيذ خطة لإدارة المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية وتشمل الإجراءات اللازمة لرصد حالة البيئة في كل منطقة وحمايتها بالإضافة إلى اشتراطات الأنشطة المسموح بها في كل منطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(5) للمركز المختص أن يمنع، بشكل مؤقت أو دائم، أية أنشطة في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(6) يحظر الدخول أو العبور من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل بحسب اختصاصه، ويتعين على الأشخاص والوسائط البحرية التي لديها موافقة مسبقة من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحماية هذه المناطق.

المادة (5):
ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية
بما لا يخل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذوات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة:
(1) على الوسائط البحرية الالتزام بالمقاييس والمعايير الدولية الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقاً للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذوات العلاقة- التي يضعها المركز المختص.
(2) تلتزم الوسائط البحرية بعدم استخدام المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، وأن تزود بطبقة عازلة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب.
(3) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والضوابط الدولية الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقاً للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و/ أو المركز الوطني لإدارة النفايات.
(4) على الوسائط البحرية الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب.
(5) يحظر على الوسائط البحرية إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي صادقت عليها المملكة.
(6) تلتزم جميع الوسائط البحرية بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن التي تم تحميلها من البحار خارج المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية أو المناطق المحددة إقليمياً للتأكد من خلو المياه المتوقع تفريغها من الكائنات الحية.
(7) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
(8) يحظر إتلاف أو العبث بعوامات رسو وسائط النقل البحرية التابعة للمراكز المختصة.
(9) يحظر إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(10) يحضر إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات أو بوجود موافقة مسبقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(11) على الوسائط البحرية التي تقوم بإرساء أو تسيير اضطراري في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية التقيد بما يأتي:
أ - إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ووزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة فور الاضطرار لتسيير أو إرساء الواسطة البحرية في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية.
ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، والحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.
ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية والكائنات والحياة الفطرية فيها.
د - عمل جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق ذات الأهمية العالية، وإبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية بالمنطقة.
هـ- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى ذلك.
(12) على الوسائط البحرية التي يحددها المركز المختص الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها والقاء المرساة فيها، وتزويد المركز المختص بنسخة منها متى طلب ذلك.
(13) على الوسائط البحرية الالتزام بالسرعات التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً.

المادة (6):
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام العامة
(1) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقاً للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ - قلع الصخور والحصى.
ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.
ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.
د - إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي.
هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
و- القيام بأية أعمال إنشاء أو هدم ساحلي.
ز- القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب.
ح- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.
ط- إقامة مشاريع الاستزراع السمكي أو أية مشاريع استثمارية بحرية.
ي- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.
(2) يُشترط لإقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي أن تكون ضرورية لحماية المنشآت القائمة أو لحماية الشواطئ من التآكل والتدهور وذلك وفقاً للاشتراطات التي يحددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(3) للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهات ذات العلاقة- منع أو إيقاف الأنشطة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة بشكل مؤقت في أماكن محددة، خاصةً خلال مواسم تكاثر الكائنات الفطرية وتربية صغارها.
(4) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ- صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها أو استخراجها.
ب- جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المسموح استخراجها أو جمعها.
ج- إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.
د- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
هـ- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.
و- الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ز- القيام بأعمال المرشد السياحي في مجال الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ح- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.
ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.
(5) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف.
(6) على جميع الأشخاص أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عند إجراء الدراسات والأبحاث العلمية على أشجار المانجروف والنباتات الملحية الساحلية.
(7) يحدد المركز المختص الضوابط والاشتراطات للتصاريح والتراخيص التي يصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.
(8) يحدد المركز المختص إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح بما فيها المستندات والوثائق المطلوبة.
(9) يبت المركز المختص بطلبات التراخيص والتصاريح المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (10) أيام عمل إضافية.
(10) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات يضعها المركز المختص.
(11) يتم تحصيل المقابل المالي من قبل المركز المختص قبل اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي.
(12) للمركز المختص رفض طلب اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسبباً.
(13) على جميع الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي يصدرها المركز المختص.
(14) يبلغ المركز المختص الجهة المختصة بوزارة الداخلية بصدور أية تراخيص للأنشطة البحثية والعلمية مع ايضاح المواقع المستهدفة والفترة المحددة لها.

ثانياً: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها
(1) يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيص شخصي ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.
(2) يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
(3) يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (5) أيام عمل إضافية.
(4) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:
أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.
ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.
د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.
و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.
(5) يجوز للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص.

ثالثاً: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية
(1) في حال الرغبة بإرسال العينات للخارج يتم تقديم، ضمن وثائق طلب الترخيص، نسخة من الاتفاقية التي بين الجهة المصدرة والمستوردة تحدد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث وطرق التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث.
(2) يلتزم فريق الدراسة بعدم التأثير على الكائنات الفطرية وموائلها عند أخذ العينات.
(3) تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.
(4) يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تراخيص صيد الحيوانات الفطرية البحرية للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(5) تلتزم فرق البحث بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من إنجازها للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(6) يشترط الحصول على تصريح من الهيئة العامة للمساحة عند التقدم للحصول على ترخيص الأبحاث البحرية.

رابعاً: أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات البحرية
(1) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(2) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية والغوص التي لا تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

خامساً: أحكام خاصة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية
يشترط وجود مرشد سياحي مرخص له من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسيير أي رحلات سياحية لأنشطة السياحة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية.

المادة (7):
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
(1) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(2) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.
(3) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:
أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
(4) يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

الملحق (1)
المخالفات والعقوبات

مالمخالفةالغرامة (ريال)ملاحظات
1صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورةيغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) 
2جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة(50٫000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500٫000) 
3صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص(10٫000) بالإضافة الى غرامة (100) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (100٫000) 
4عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضيمن (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (500.000)في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
5عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة،  للصيد بشكل العرضيمن (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200.000)في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
6عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى الاحتجاز بشكل عرضيمن (1٫000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200٫000)في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
7حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحليةمن (5.000) إلى (30.000)تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية
8استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامهامن (50٫000) إلى (500٫000)تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول (2)
9جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحليةغرامة مالية لا تزيد على  (1.000.000)تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
10 إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية من (10.000) إلى (200٫000) (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه)تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية
11التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص(10٫000) بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر أو التلف الذي تعرض له الكائن الفطري البحري، وبحد أقصى لا يتجاوز قيمة الغرامة المحددة في الجدول (2) لكل كائن 
12التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيصالكائن لم يتعرض لأي ضرر جسدي: (5٫000) الكائن تعرض لإصابة أو تلف لموئله أو خسر مكان تعشيشه أو بيضه: (50٫000) التفاعل أدى لقتل الكائن: الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (2) 
13إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجياتيغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2)مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
14التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحليةغرامة مالية لا تزيد على  (50٫000)مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
15استخراج الشعاب المرجانيةغرامة مالية لا تزيد على  (200٫000) لكل متر مكعب 
16استخراج الاسفنجياتغرامة مالية لا تزيد على  (10.000) لكل متر مكعب 
17إتلاف النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحريةمن (50٫000) إلى (200.000)تقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
18استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية من (10.000) إلى (200٫000)تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
19عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياًغرامة مالية لا تزيد عن  (200.000)تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
20إتلاف أو إزالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختصمن (50.000) إلى (100.000)مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
21إلقاء المرساة في غير الأماكن التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية(10.000)مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
22إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختصمن (10.000) إلى (100.000)تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
23عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (9) من المادة (5) من اللائحةمن (50.000) إلى (1.000.000)تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
24عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة (50.000)(يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية)
25عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياًمن (1.000) إلى (20.000)تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية
26عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائبمن (10.000) إلى (1٫000٫000)تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر
27عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائبمن (20.000) إلى (1.000.000)تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
28عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسبمن (50.000) إلى (1.000.000)تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
29عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازنمن (50.000) إلى (2.000.000)تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
30إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائبتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوثتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
31عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحليةمن (10.000) إلى (1.000.000)تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
32عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئيةمن (50.000) إلى (5.000.000)تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
33إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحليةتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوثتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
34إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة– إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريحتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوثتطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
35دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحليةغرامة مالية لاتزيد على (500٫000)تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
36التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحليةمن (50.000) إلى (20.000.000)تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة
37القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختصمن (5٫000) إلى (200٫000)تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
38عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحليةمن (5٫000) إلى (200٫000)تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

(1) وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.
(2) الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.

 الجدول (2)  
غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية

أولاً: الكائنات الفطرية البحرية الضخمة (لكل كائن)

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1حوت البريديBalaenoptera edeni500٫000
2حوت المنكBalaenoptera acutorostrata500٫000
3الحوت الأحدبMegaptera novaeangliae500٫000
4حوت قاتل كاذبPseudorca crassidens600٫000
5حوت العنبرPhyseter macrocephalus1٫500٫000
6حوت قاتلOrcinus orca500٫000
7الحوت القائد قصير الزعنفةGlobicephala macrorhynchus150٫000
8حيوان الأطومDugong dugon1٫000٫000
9قرش الحوتRhincodon typus1٫000٫000

ثانياً: الثديات البحرية (لكل كائن)

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1دولفين الشائع طويل الأنفDelphinus cf. tropicalis250٫000
2دولفين ريسوGrampus griseus150٫000
3دولفين الصينيSousa chinensis150٫000
4الدولفين المرقط المداريStenella attenuata150٫000
5الدولفين الدوارStenella longirostris150٫000
6الدولفين الهندي قاروري الأنفTursiops aduncus150٫000
7دولفين شائع قاروري الأنفTursiops truncatus150٫000
8دلفين خشن الأسنانSteno bredanensis150٫000

ثالثاً: الأسماك (لكل كائن)

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1قرش الطرف الأبيض المحيطيCarcharhinus longimanus100٫000
2قرش أبو مطرقة الصدفيsphyrna lewini100٫000
3قرش أبو مطرقةSphyrna mokarran100٫000
4القرش النمرGaleocerdo cuvier40٫000
5قرش الحيد الرماديCarcharhinus amblyrhynchos40٫000
6قرش ذو الزعنفة السوداءCarcharhinus limbatus40٫000
7القرش الحريريCarcharhinus falciformis60٫000
8القرش الرمادي أو الرمليCarcharhinus plumbeus60٫000
9أبيض الزعنفة - شعاب مرجانيهTriaenodon obesus40٫000
10القرش الليموني أو ذو الزعنفة المنجليةNegaprion acutidens60٫000
11قرش أبو سيف أو أبو منشارPrestedae spp100٫000
12القرش النحيفCarcharhinus dussumieri80٫000
13قرش الخطافChaenogaleus macrostoma60٫000
14قرش الصنارة الرماديةrhizoprionodon oligolinx10٫000
15قرش الثورCarcharhinus leucas40٫000
16قرش ذو الخدود البيضاءCarcharhinus dussumieri80٫000
17قرش الأبيض الحافةCarcharhinus albimarginatus60٫000
18قرش قط البحارAlopias pelagicus80٫000
19قرش منجل سرعوبHemigaleus microstoma60٫000
20قرش البوز الطويلCarcharhinus altimus60٫000
21قرش السويسيCarcharhinus brevipinna40٫000
22قرش أشقرNebrius ferrugineus60٫000
23قرش عنابيStegostoma fasciatum80٫000
24قرش الكلبMustelus mosis40٫000
25قرش ذو الأسنان البارزةHemipristis elongata60٫000
26قرش الماكوIsurus oxyrinchus80٫000
27سمكة نابليون (الطرباني)Cheilinus undulatus25٫000
28الراي النسريهAetomylaeus milvus80٫000
29أسفينRhynchobatus laevis100٫000
30الأسفين المرقط بالأبيضRhynchobatus djiddensis100٫000
30أسفين قاروري الأنفRhynchobatus australiae100٫000
32سمكة القيتار ذات الفم المقوسRhina ancylostoma100٫000
33جميع أنواع حصان البحر 5٫000
34الدلفين المخططStenella coeruleoalba150٫000

رابعاً: الشعاب المرجانية (نسبة التغطية)

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1جميع أنواع المرجان الصلب والهشجميع أنواع المرجان الصلب والهش200٫000 لكل متر مكعب

خامساً: الاسفنجيات

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1جميع أنواع الاسفنجياتجميع أنواع الاسفنجيات10.000 لكل متر مكعب

سادساً: السلاحف البحرية ( لكل كائن)

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1الخضراءChelonia mydesمن (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
2صقرية المنقارErthmochetys imbricateمن (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
3كبيرة الرأسCaretta carettaمن (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
4الزيتونيةLipdochelys olivaceaمن (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
5الجلديةDermochelys coriaceaمن (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن

سابعاً: اللافقاريات (لكل كائن)

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1خيار البحرHolothuria fuscogilva3٫000
2خيار البحرHolothuria nobilis4٫000
3خيار البحرThelenota ananas4٫000
4خيار البحرHolothuria scabra4٫000
5محار اللؤلؤPinctada margaritifera10٫000
6محار البصرTridacna gigas50٫000
7تريتون مرقشCharonia tritonis1٫000
8قنفذ البحر ذو القلم الأحمرHeterocentrotus mamillatus1٫000

ثامناً: الطيور البحرية (لكل فرد من كل نوع)

مالاسم العربيالاسم العلمي الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 جميع أنواع الطيور البحرية والمائيةجميع أنواع الطيور البحرية والمائيةمن (100) إلى (50٫000) ويضع المركز قائمة

1- باستثناء الكائنات المحددة في (أولاً) و (ثامناً)، لاتنطبق الغرامات الواردة في الجدول (2) أعلاه على الصيد العرضي من قبل صيادي الأسماك المرخصين الذين يمارسون الصيد بموجب الضوابط الواردة في رخصة صيد الأسماك الصادرة لهم، وتم إعادة الكائن الفطري إلى البيئة البحرية حال وقوعه في الصيد العرضي.