الموافقة على نظام إدارة النفايات
قرار رقم 11 وتاريخ 02 /01/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 53659 وتاريخ 18 /9/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1441/1/492658 وتاريخ 23 /7/ 1441هــ، في شأن مشروع نظام إدارة النفايات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17 /3/ 1418هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 /9/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (794) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، ورقم (1223) وتاريخ 23 /7/ 1442هـ، ورقم (1327) وتاريخ 12 /8/ 1442هـ، ورقم (1907) وتاريخ 3 /11/ 1442هـ، ورقم (2098) وتاريخ 1442/11/20هـ، ورقم (2250) وتاريخ 15 /12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-42/48/د) وتاريخ 5 /12/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26/140) وتاريخ 14 /9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1/1/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام إدارة النفايات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار العمل باختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية –الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ– لمدة سنتين، على أن يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات قبل انتهاء المدة المحددة بإتمام دراسة النموذج المالي المناسب للمنظومة، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فئة من فئات منتجي النفايات، واعتماده من مجلس إدارة المركز.
ثالثاً: استمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقة بإدارة النفايات السارية وقت نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– إلى حين انتهائها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحياته الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامساً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة –بالتنسيق مع من تراه من الجهات– خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدوره، والرفع عنها وفقاً للإجراءات المتبعة.
رئيس مجلس الوزراء