لائحة مرافق الإيواء السياحي
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منهما، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ، وتعديلاته.
اللائحة: لائحة مرافق الإيواء السياحي.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الترخيص: عملية تتضمن إجراءات استيفاء الشروط والمتطلبات الموضحة في اللائحة للحصول على الرخصة.
الرخصة: وثيقة تصدرها الوزارة محددة المدة، باسم المرخص له لممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على رخصة سارية المفعول من الوزارة لممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي.
التصنيف: عملية تتضمن تعريفاً ووصفاً وتقييماً لمستوى الخدمة المقدمة بمرافق الإيواء السياحي، مع تقسيمها لفئات أو درجات محددة وفق اللائحة ومعايير التصنيف.
شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة، تصدر معتمدة من الوزارة، باسم مرفق الإيواء السياحي، ومحدداً فيها فئة أو درجة التصنيف.
معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في مرافق الإيواء السياحي والمحددة في ملحق هذه اللائحة.
مرفق الإيواء السياحي: كل مرفق يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر، سواء كان هذا المكان فندقاً، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، وأي خدمات مساندة.
الضيف: الشخص الطبيعي المستفيد من الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي.
منسوبو مرفق الإيواء السياحي: هم الأشخاص الطبيعيون العاملون في مرفق الإيواء السياحي تحت مسئولية المرخص له.
قائمة الأسعار: بيان محدد ومكتوب ومعلن يتضمن قيمة الخدمات التي يقدمها مرفق الإيواء السياحي لعملائه مشتملاً على أي رسوم أو ضرائب رسمية.
المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: التعليمات والإرشادات والمعايير الخاصة بشروط ومتطلبات ممارسة نشاط تشغيل مرفق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات والتعاميم الصادرة من الوزارة.
الوسائل التقنية: جميع الوسائل والخدمات الإلكترونية التي تحددها اللائحة أو أدلة الإجراءات.
اللجنة المختصة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
الرقابة: الأعمال والإجراءات المحددة في اللائحة أو أدلة الإجراءات، للتأكد من التزام مرفق الإيواء السياحي بأحكام النظام واللائحة.
المفتش: كل شخص مخول بقرار من الوزير أو من يفوضه بالقيام بعملية التفتيش على مرافق الإيواء السياحي.
التفتيش: المعاينة والزيارة والرقابة التي يقوم بها المفتش على مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الوزارة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
المفتش الخفي: هو كل متخصص يتم تكليفه من الوزارة لإجراء عمليات تقييم سرية وغير معلنة لمرفق الإيواء السياحي لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة والتزامه بالأنظمة واللوائح والمعايير، ويقوم بذلك من خلال المبيت أو تجربة خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي.
المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة إلكترونية لمراقبة أداء مرافق الإيواء السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.
نظام شموس: نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات الضيوف عند تسجيل دخولهم في مرفق الإيواء السياحي ويقوم بنقل معلوماتهم إلكترونياً إلى الجهات المختصة.
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والتفتيش والشكاوى.
الفصل الثاني:
الترخيص
المادة الثالثة:
يحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصاً له.
المادة الرابعة:
يجب على طالب الرخصة أن يقدم الطلب إلى الوزارة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، مع ضرورة توفر الشروط والمتطلبات حسب الآتي:
أولاً: الشروط والمتطلبات العامة لطلب الحصول على الرخصة:
أ) يجب توفير الشروط والمتطلبات التالية:
1. أن يكون سعودي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية.
2. ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن لا يكون قد سبق صدور قرار بإلغاء الرخصة ضد مقدم الطلب لمخالفة النظام ولوائحه، ما لم يمضي على صدور القرار (5) سنوات عند تقديم الطلب.
4. أن يعين شخص يمثل مرفق الإيواء السياحي للتعاملات مع الوزارة أثناء فترة الترخيص أو بعده على مدار الساعة.
5. تقديم الوثائق التالية:
- ما يثبت معلومات العنوان الوطني والعناوين الرسمية لمرفق الإيواء السياحي (أينما ينطبق).
- صك أو عقد أو ما يثبت حق الانتفاع بالعين محل الترخيص لاستخدامها في ممارسة نشاط الإيواء السياحي، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
- أصل المخططات المعتمدة من مكتب هندسي معتمد.
- تعهد موقّع من طالب الرخصة بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة.
ب) تقوم الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات بالتحقق من الشروط والمتطلبات الواردة في (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وعند اكتمالها تتم الموافقة على طلب الرخصة.
ج) تقوم الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات بإحالة الطلب الموافق عليه وفق (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إلى الجهات الحكومية المختصة لإنهاء وإصدار الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص.
ثانياً: الشروط والمتطلبات الواجب توفرها للحصول على الرخصة:
1. سجل تجاري صادر من وزارة التجارة، وعقد التأسيس (بالنسبة للشركة) إن وجد.
2. ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية ساري المفعول.
3. تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول.
4. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية (الشعار إن وجد) وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
5. الربط المباشر مع الوزارة من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، لتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
6. الربط بنظام شموس الأمني.
7. توافر شروط ومتطلبات معايير التصنيف فئة (نجمة) على الأقل في المنشآت المصنفة بالنجوم بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه اللائحة.
8. توافر شروط ومتطلبات معايير التصنيف درجة (اقتصادي) على الأقل في المنشآت المصنفة بالدرجات بمختلف أنواعها، حسب الملحق لهذه اللائحة.
9. توافر شروط ومتطلبات الترخيص في الأنواع الأخرى من مرافق الإيواء السياحي التي لم ترد في الفقرتين (8،7) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، حسب الملحق لهذه اللائحة.
المادة الخامسة:
1. في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة بالفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه –إن وجدت- واكتمال طلبه، تقوم الوزارة بالآتي:
أ ) دراسة الطلب وفق الآلية والمدة المحددة في أدلة الإجراءات.
ب) معاينة مرفق الإيواء السياحي المراد ترخيصه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات وصحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الرخصة، وإعداد تقرير بذلك.
2. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات، الواردة في الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة السادسة:
بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذه اللائحة وعدم وجود أي ملاحظات واكتمال الطلب ودفع المقابل المالي وسداد الغرامات إن وجدت، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
1. إصدار الرخصة وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
2. استقبال طلب شهادة التصنيف، ويحق للمرخص له مهلة لا تتجاوز مدتها (180) مئة وثمانون يوماً، لتقديم طلب شهادة التصنيف للفئة أو الدرجة المطلوبة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة السابعة:
في حال موافقة الوزارة على طلب الرخصة، تصدر الوزارة الرخصة وفق الضوابط التالية:
1. لا تزيد مدة سريان الرخصة عن (سنة)، قابلة للتجديد وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
2. توضح الرخصة بيانات المرخص له، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهائها وعنوان المبنى وأي معلومات أخرى حسب الحاجة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة الثامنة:
في حال رفض الوزارة طلب الرخصة، يراعى ما يلي:
أ . يجب أن يكون الرفض مسبباً ويتم إشعار طالب الرخصة به على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما ورد في أدلة الإجراءات.
ب. يحق لطالب الرخصة الاعتراض أمام الوزير خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعاره بالرفض.
ج. أن يتم إشعار طالب الرخصة بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير.
د. في حال رفض طلب الرخصة، أو عدم الرد، يجوز لطالب الرخصة التظلم أمام المحكمة المختصة.
المادة التاسعة:
1. يجب تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بمرفق الإيواء السياحي المرخص، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
2. يتم إبلاغ مرافق الإيواء السياحي بمكاتبات وقرارات وتعاميم وإشعارات الوزارة، واللجنة المختصة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، من خلال العناوين الرسمية المتمثلة في المقرات ووسائل التواصل –بمختلف أنواعها– التي قام طالب الرخصة أو المرخص له بتزويد الوزارة بها، أو التي تم الحصول عليها عن طريق الجهات الحكومية المختصة لمشغل مرفق الإيواء السياحي بدون ترخيص.
المادة العاشرة:
1. يجوز لمرفق الإيواء السياحي أن يشترك مع مرفق إيواء سياحي آخر أو أكثر في الخدمات والمرافق الأخرى مثل: (المسبح، النادي الصحي، المواقف، المداخل، القاعات، وغيرها)، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للخدمات والمرافق الأخرى تتناسب مع عدد الوحدات فيهم، وفق الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة المحددة في هذه اللائحة.
2. عند اشتراك مرفقي إيواء سياحي أو أكثر في المرافق العامة حسب الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجب تقديم مستند للوزارة يحدد فيه المسؤول عن إدارة وتشغيل هذه المرافق حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة الحادية عشرة:
1. يتعين على المرخص له التقدم للوزارة بطلب تجديد الرخصة خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء الرخصة، للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد حسب الآتي:
أ . تقديم طلب تجديد حسب الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
ج. تحديث جميع بيانات ومعلومات مرفق الإيواء السياحي في السجلات المحددة من قبل الوزارة لهذا الغرض.
2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة، باستثناء الفقرة "ب" من "1" من المادة الخامسة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.
3. يبدأ تاريخ سريان الرخصة المجددة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة مباشرة.
المادة الثانية عشرة:
يعامل مرفق الإيواء السياحي معاملة من يمارس النشاط بدون ترخيص عند انتهاء الرخصة.
المادة الثالثة عشرة:
على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة وفق أحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات في الحالات التالية:
1. قبل إغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقاً مؤقتاً (لكامل المرفق أو جزء منه) مع مراعاة الإعلان عن هذا الإغلاق للضيف عند الحجز.
2. قبل إغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقاً دائماً (لكامل المرفق) وإلغاء الرخصة، مع مراعاة إنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً على الرخصة.
3. قبل إلغاء السجل التجاري أو العلامة التجارية.
4. قبل إجراء تعديلات أو ترميمات في المبنى.
5. قبل تمكين الغير من تشغيل مرفق الإيواء السياحي، لاستيفاء شروط ومتطلبات نقل الرخصة مع مراعاة أن تتوافر في من ستنقل له الرخصة الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص، وألا تكون المدة المتبقية لسريان الرخصة أقل من (30) يوماً.
المادة الرابعة عشرة:
في حال وفاة المرخص له تمنح الوزارة الورثة مهلة لا تزيد عن المدة المتبقية للرخصة الصادرة للمتوفى، لإنهاء إجراءات تعديل صفة المرخص له حسب الفقرة (2) أو (5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
التصنيف
المادة الخامسة عشرة:
1. يمنح المرخص له فئة أو درجة التصنيف المناسبة وفقاً لمعايير التصنيف المحددة في الملحق لهذه اللائحة.
2. للوزارة مراجعة وتحديث معايير التصنيف.
المادة السادسة عشرة:
يصنف المرخص له وفق معايير التصنيف الملحقة لهذه اللائحة، وذلك بعد صدور الرخصة، خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
1. يتعين على المرخص له عند التصنيف مراعاة ما يلي:
أ ) الاطلاع على أنواع مرافق الإيواء السياحي وفئات ودرجات ومعايير التصنيف ودليل الإجراءات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ب) تحقيق الشروط والمتطلبات الإلزامية حسب معايير التصنيف والنسبة المطلوبة من الدرجات المحددة في الملحق لهذه اللائحة للحصول على أحد فئات أو درجات التصنيف لمرفق الإيواء السياحي المرخص.
2. في حال استيفاء المرخص له الشروط والمتطلبات المحددة في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة واكتمال طلبه، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
أ ) دراسة طلب شهادة التصنيف وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
ب) معاينة مرفق الإيواء السياحي المراد تصنيفه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات والمعايير اللازم توفيرها في مرفق الإيواء السياحي لفئة أو درجة التصنيف المطلوبة، وإعداد تقرير المعاينة لمرفق الإيواء السياحي متضمناً فئة أو درجة التصنيف المستحقة.
3. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات ومعايير التصنيف، الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. تصدر الوزارة شهادة التصنيف بالفئة أو الدرجة التي يستحقها مرفق الإيواء السياحي بناءً على تقرير المعاينة وحسب ما ورد في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد دفع المقابل المالي، وتكون محددة بتاريخ انتهاء لا يتجاوز مدة سريان الرخصة التي صدرت بناءً عليها وتكون قابلة للتجديد، وفقاً لأحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.
المادة الثامنة عشرة:
1. يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف خلال (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، ويراعى في ذلك للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد الآتي:
أ. تقديم طلب تجديد حسب الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، باستثناء الفقرة"ب" من "2" من المادة السابعة عشرة.
2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد شهادة التصنيف، باستثناء الفقرة "ب" من "2" من المادة السابعة عشرة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة شهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.
3. يبدأ تاريخ سريان شهادة التصنيف المجددة من تاريخ إصدار شهادة التصنيف الجديدة مباشرة، شاملة الفترة المتبقية من مدة سريان الشهادة السابقة.
المادة التاسعة عشرة:
بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمرخص له لتقديم طلب شهادة التصنيف حسب الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة، تصدر الوزارة شهادة تصنيف فئة (نجمة) أو درجة (اقتصادي) حسب نوع مرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة العشرون:
أولاً: في حال اختلاف فئة أو درجة التصنيف المحددة من الوزارة لمرفق الإيواء السياحي عن الفئة أو الدرجة المطلوبة من المرخص له، يجب أن يكون تحديد فئة أو درجة التصنيف المختلفة عن طلب المرخص له مسبباً، ويتم إشعاره بذلك على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
ثانياً: يجوز للوزارة تعديل فئة أو درجة التصنيف المحددة لمرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، في الحالات التالية:
أ. عند تقدم المرخص له بطلب تعديل فئة أو درجة التصنيف.
ب. عند ثبوت تدني مستوى الخدمة المقدمة في مرفق الإيواء السياحي عن المستوى الذي استحق بناءً عليه فئة أو درجة التصنيف وفق الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويتم ذلك وفق المؤشرات التالية:
1. مؤشر: "تقييم السياح للخدمة".
2. مؤشر: "الشكاوى".
3. مؤشر: "الزيارات الرقابية".
4. مؤشر: "المفتش الخفي".
5. مؤشر: "إحداث تعديلات في المنشأة".
ثالثاً: في حال اعتراض المرخص له على فئة أو درجة التصنيف يحق للمرخص له الاعتراض أمام الوزير خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعاره بفئة أو درجة التصنيف المحددة، ويراعى في ذلك الآتي:
1. أن يتم إشعار المرخص له بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
2. في حال اعتماد فئة أو درجة التصنيف المحددة سابقاً من الوزير، أو عدم الرد، يجوز لطالب شهادة التصنيف التظلم أمام المحكمة المختصة.
الفصل الرابع
الالتزامات المستمرة
المادة الحادية والعشرون:
لضمان جودة الخدمة المقدمة، يجب على المرخص له الالتزام بالتالي:
1. تعليق المستندات التالية في مكان بارز في الاستقبال بمرفق الإيواء السياحي:
أ. الرخصة.
ب. شهادة التصنيف، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة السادسة.
ج. وضع لافتة تتضمن رقم الهاتف السياحي، وقنوات التواصل الأخرى التابعة للوزارة، ورقم هاتف للمدير المسؤول في مرفق الإيواء السياحي.
2. توفير الخدمات حسب فئة أو درجة التصنيف الحاصل عليها.
3. عدم استخدام أسماء أو تصنيف، أو أوصاف، أو عناوين خلاف ما هو مبين في الرخصة أو شهادة التصنيف.
4. مراعاة القواعد والشروط الصحية العامة في مرافق الإيواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرفق، بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام، والنظافة الشخصية للعاملين.
5. الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظاماً بشأن:
أ. إقامة أي مناسبات مثل:(المؤتمرات والمعارض والدورات والندوات وغيرها).
ب. الأنشطة التجارية الموجودة داخل مرفق الإيواء السياحي.
6. وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام بمرفق الإيواء السياحي.
7. استخدام اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية على أن تتضمن المطبوعات العلامة والاسم التجاري.
8. استخدام اللغة العربية والإنجليزية في الرد على الهاتف.
المادة الثانية والعشرون:
لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة من مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالتالي:
1. تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج الضيوف من مرفق الإيواء السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بالمنصة الوطنية للرصد السياحي" و"نظام شموس"، وتزويد الوزارة -عند الطلب- بأسماء الضيوف وأرقام وحداتهم.
2. تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال مدة لا تزيد عن (48) ساعة كحداً أقصى من وقت طلبها.
3. تحديث جميع بيانات مرفق الإيواء السياحي في النظام الإلكتروني لترخيص مرافق الإيواء السياحي فور تغيرها.
4. الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء الضيوف، وعقودهم متضمنة اسم الضيف، وجنسيته، وعنوانه، وأرقام هواتفه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5. إخطار الوزارة عند تغيير العناوين الرسمية، وتحمل أي تبعات نظامية في حال عدم صحتها.
المادة الثالثة والعشرون:
لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي، يجب على المرخص له الالتزام بـالتالي:
1. إعلان نوع الخدمات المقدمة وفئاتها ودرجاتها وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، في مكان بارز في الاستقبال لأسعار الوحدات، وبشكل بارز في أماكن تقديم الخدمات الأخرى داخل مرفق الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، وبالوسائل التي تحددها الوزارة في أدلة الإجراءات للاطلاع عليها.
2. التقيد بالأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الإيواء السياحي.
3. تكون قيمة الرسوم والضرائب الحكومية المعلنة متوافقة مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان السعر.
المادة الرابعة والعشرون:
لضمان أمن وسلامة الضيوف في مرفق الإيواء السياحي يلتزم المرخص له بالآتي:
1. الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات الضيوف، (رقم الغرفة، معلومات الاتصال، وغيرها).
2. وجود خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.
3. إخطار الضيوف والجهات الأمنية بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة بالضيوف والاحتفاظ بها لدى إدارة المرفق لردها إلى أصحابها.
4. اتباع الأنظمة المقررة، وتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالجوانب الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء والصحة والبيئة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
5. الحفاظ على سلامة وأمن الضيف ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الغرفة خلال فترة إقامته بمرفق الإيواء السياحي.
6. سلامة المركبات في المواقف الخاصة بالمرفق.
7. الحرص على سلامة الضيوف من الأخطار مثل:(الحريق، أو تسرب الغاز، ونحو ذلك).
8. منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الإيواء السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار خاصة للمدخنين.
9. توفير الاحتياطات الأمنية، مثل: (كاميرات المراقبة التلفزيونية، وأجهزة التسجيل الخاصة بها، والحراسات الأمنية، حسب اشتراطات وزارة الداخلية).
10. وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد وطبخ المأكولات والمشروبات الجاهزة ونحوها من خارج مرفق الإيواء السياحي أو تناولها في الأماكن العامة مثل: (البهو، ونحو ذلك)، قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني.
11. تحديد أوقات بداية ونهاية، المؤتمرات، والحفلات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن.
12. الإبلاغ المباشر للجهات المختصة عن أي حادث يتعلق بأمن وسلامة الضيوف، أو الموظفين، أو المباني.
المادة الخامسة والعشرون:
لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع في مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
1. إبلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، وسياسة الحجز والإلغاء أو التعديل.
2. يعتبر الحجز مؤكداً في حالة الرد بالموافقة على طلب الحجز من مرفق الإيواء السياحي.
3. إصدار مستند حجز لطالب الخدمة يتضمن الآتي:
أ . مدة الحجز والسعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز.
ب. سياسة وشروط الحجز والإلغاء أو التعديل، على أن تتضمن آلية طلب الإلغاء أو التعديل والرد عليه والمدد المحددة لقبوله أو رفضه.
4. قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها).
5. استقبال الضيوف عند توفر وحدات شاغرة بمرفق الإيواء السياحي دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.
6. توفير نظام آلي لتسجيل المعلومات يتم تحديثه بشكل فوري يوضح عدد الوحدات المشغولة، وعدد الوحدات غير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة، وعدد الوحدات غير المحجوزة، وعدد الوحدات التي تحت الصيانة.
7. إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط الإقامة بمرفق الإيواء السياحي مثل:(المحافظة على مكوناتها وسلامتها/ إحترام حقوق وحريات الضيوف/التقيد بالأنظمة العامة)، وفي حال ثبوت مخالفته يجوز للمرخص له فسخ عقد الخدمة حسب الأنظمة التي تحكم هذا النوع من العقود.
8. إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة في مرفق الإيواء السياحي خلال فترة الإقامة.
9. التحقق من بيانات هوية جميع الضيوف المتواجدين بالوحدات.
10. تسليم الضيف إيصال باللغة العربية، أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً، على الأوراق الرسمية لمرفق الإيواء السياحي متضمنة اسمه أو شعاره، ومؤرخ بالتاريخ الهجري والميلادي، تدرج فيه بنود الخدمات التي قدمت له، وقيمة كل واحدة منها.
11. عدم المطالبة أو خصم أي مبالغ من حساب بطاقة الضيف الإئتمانية بعد (إغلاق الفاتورة)، والمغادرة.
12. التحقق من هوية الضيف وصلاحية سريانها بالاطلاع على أصل إثبات الشخصية بدون أخذ صورة منه (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي) وتسجيل بياناتها فقط.
13. عدم استقبال الضيوف بدون إثبات هوية وطنية ساري المفعول للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو إقامة للمقيمين أو جواز السفر للزائر الأجنبي وفي الحالات الطارئة يكون استقبال الضيف الذي لا يحمل إثبات هوية عن طريق موافقة من الجهات الأمنية.
14. توفير وحدة بديلة للضيف في حال عدم توفر وحدة شاغرة في المرفق عند وجود حجز مؤكد، وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً من ناحية نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز ونقله إليها.
15. التقيد بوقت دخول ومغادرة الضيف للوحدة حسب الآتي:
أ . ألا يتجاوز وقت الدخول للوحدة الساعة الثانية ظهراً.
ب. ألا يكون وقت المغادرة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي.
ج. في حالة تأخر إدخال الضيف للوحدة المحجوزة عن الساعة الثانية ظهراً يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتسلم حقائب الضيف وحفظها وتوفير مكان للانتظار وخدمة مناسبة لراحته وتقديم ما يلزم ذلك من وجبات مجاناً.
د . في حال عدم إدخال الضيف للوحدة المحجوزة قبل الساعة الرابعة مساءً، يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق إيواء سياحي آخر وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق، مع خصم يعادل قيمة المدة التي قضاها خلال فترة الانتظار.
16. توفير وحدة بديلة تكون مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لليلة واحدة دون خصم في حالة إغلاق مرفق الإيواء السياحي بسبب حريق أو انقطاع الكهرباء أو أي ظروف قاهرة أخرى.
المادة السادسة والعشرون:
لضمان كفاءة العاملين في مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
1. أن يكون مدير مرفق الإيواء السياحي (مالم يكن المرخص له شخصياً)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتشغيل، وممن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات التالية:
أ . مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أحد التخصصات التالية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (5) سنوات على الأقل في مجال مرافق الإيواء السياحي.
ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
2. يجب أن يكون منسوبو مرفق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
3. تسجيل بيانات جميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ لديه من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر، وذلك حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
4. مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل بمرافق الإيواء السياحي.
5. إعداد وتنفيذ خطط لبرامج تدريب إدارية وتخصصية لجميع منسوبي مرفق الإيواء السياحي كل عام.
الفصل الخامس
الرقابة والتفتيش والشكاوى
المادة السابعة والعشرون:
1. للوزارة الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام أعمال الرقابة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، بما لا يتعارض مع الأنظمة، واللوائح السارية.
2. للوزارة منح مكافأة تشجيعية تستقطع من الغرامة المستحقة بعد تحصيلها، لمن يساهم -من غير المفتشين- في الكشف عن مخالفات للنظام أو اللائحة، ويكون صرف المكافأة وفق آلية محددة في أدلة الإجراءات.
المادة الثامنة والعشرون:
1. يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتفتيش، للتأكد من تطبيق النظام واللائحة ولضبط المخالفات.
2. يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحاً فيها المعلومات الأساسية، وحساب إلكتروني خاص بالتفتيش عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
المادة التاسعة والعشرون:
1. تتولى الوزارة إعداد نموذج محضر الضبط، ليستخدم من قبل المفتشين أثناء عملية الرقابة والتفتيش.
2. في حالة عدم توفر محضر الضبط، أثناء عملية الرقابة والتفتيش، يجوز للمفتش اللجوء لأي وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، لرصد وإثبات المخالفة ويلتزم المفتش إثبات مبررات قيامه بهذا الإجراء.
المادة الثلاثون:
1. يباشر المفتش عملية الرقابة والتفتيش خلال الأوقات التي تحددها الوزارة وفق أدلة الإجراءات.
2. يلتزم المفتش بالإفصاح –كتابة- للوزارة، وقبل القيام بعملية الرقابة والتفتيش عن أي علاقة له، سواء قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو خلاف، أو مصلحة (استثمار أو تجارة)، بالمرخص له أو مسؤول مرفق الإيواء السياحي.
المادة الحادية والثلاثون:
يكون للمفتش أثناء القيام بعملية الرقابة والتفتيش على مرفق الإيواء السياحي، السلطات والصلاحيات التالية:
1. الدخول لمرفق الإيواء السياحي بعد تعريفه بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية للمرخص له، أو مسؤول مرفق الإيواء السياحي، أو الدخول لمرفق الإيواء السياحي عبر الحساب الإلكتروني الخاص بالمفتش للتفتيش عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
2. الاطلاع على الرخصة، وشهادة التصنيف، والسياسات المطبقة بما في ذلك الأوراق والملفات، وأصول الإثباتات الشخصية للعاملين، وكل وثيقة لها علاقة بالنشاط السياحي.
3. الحصول على أي صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة، للتأكد من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة.
4. استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية، كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، وما شابه ذلك، لرصد المخالفة، إذا كانت أفضل لإثبات المخالفة وتحديدها، ويتم إثبات ذلك بمحضر الضبط.
5. سؤال مدير مرفق الإيواء السياحي أو منسوبيه بشأن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وإثبات أقوالهم، وأية ملحوظات.
6. الاستفسار من الضيوف عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أي شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة، وأدلة الإجراءات.
المادة الثانية والثلاثون:
1. يلتزم مدير مرفق الإيواء السياحي أو من يفوضه من منسوبيه بمرافقة المفتش أثناء عملية الرقابة والتفتيش، ويقدم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المفتش من أداء عمله، وفي حال عدم تواجده يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط، ويستمر في ممارسة عملية الرقابة والتفتيش.
2. إذا قام مدير مرفق الإيواء السياحي، أو أحد منسوبيه بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتش، وممارسة عملية الرقابة والتفتيش، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط.
المادة الثالثة والثلاثون:
1. يتولى المفتش رصد وإثبات المخالفة، أثناء مباشرة الرقابة والتفتيش أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بالوزارة في محضر الضبط حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.
2. يضبط المفتش المخالفة بمحضر ضبط، ويسلم نسخة منه للمسؤول أو المرخص له مع أخذ توقيع المستلم للنسخة، أو يسلم المحضر عبر إرسال نسخة منه على العناوين الرسمية.
3. يجوز للمرخص له مراجعة الوزارة، وتقديم إفادته حيال المخالفة المضبوطة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسليمه محضر الضبط.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا اتضح للمفتش أثناء عملية الرقابة والتفتيش وجود أعمال قد تمثل مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يتعين عليه إثبات ذلك في محضر ضبط، وعلى الوزارة إحالة المخالفة أو المخالفات إلى الجهة أو الجهات المختصة.
المادة الخامسة والثلاثون:
1. يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات إلى الوزارة.
2. تتولى الوزارة إحالة محضر الضبط إلى اللجنة المختصة، وتراعي الوزارة أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة إذا تضمن محضر الضبط شكوى من المستهلكين قبل الإحالة للجنة المختصة.
المادة السادسة والثلاثون:
1. تقدم الشكوى ضد مرفق الإيواء السياحي إلى الوزارة، عن طريق أي من الوسائل التالية:
أ . ملاحظات صاحب الشكوى المثبتة بمحضر الضبط خلال عملية الرقابة والتفتيش.
ب. القنوات الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
ج. مناولة للوزارة.
د . أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة لاستقبال الشكاوى.
2. تقوم الوزارة، حال ورود الشكوى إليها، بإخطار مرفق الإيواء السياحي محل الشكوى، على العناوين الرسمية، بصورة من الشكوى ومرفقاتها (إن وجدت) للرد عليها ومعالجتها خلال (24) ساعة من وقت الإخطار.
3. حال ورود الرد خلال المهلة المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة، دون معالجة الشكوى وتبين للوزارة وجود مخالفة، تتبع الوزارة ما يلي:
أ . يتم تطبيق ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة.
ب. إحالة محضر الضبط مرفقاً به الشكوى إلى اللجنة المختصة.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة السابعة والثلاثون:
1. تتولى الوزارة تحديث أنواع مرافق الإيواء السياحي وفئات ودرجات ومعايير التصنيف الملحقة في هذه اللائحة وتعتمد بقرار من الوزير، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل بها من تاريخ النشر.
2. تتولى الوزارة إعداد أدلة الإجراءات، وتصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل بها من تاريخ النشر.
3. يجوز تحديث أدلة الإجراءات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالفقرة (2) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثامنة والثلاثون:
1. تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
2. يجب على المرخصين الحاليين لممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي تكييف أوضاعهم وفق أحكام النظام واللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية أو حتى انتهاء مدة الترخيص الحالي أيهما أطول.
المادة التاسعة والثلاثون:
كل إخطار يرسل من الوزارة أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى للمرخص له على عناوينه الرسمية المسجلة لديها سواءً كان (خطاباً، رسالة نصية، إشعاراً إلكترونياً، بريداً إلكترونياً، تعميماً) يعد بلاغاً رسمياً.
المادة الأربعون:
1. كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير.
2. للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة.
ملحق |
لائحة مرافق الإيواء السياحي (أنواع مرافق الإيواء السياحي ومعايير تصنيفها)
1. الفنادق:
تعريف الفنادق:
الفندق هو منشأة تقدم خدمات الضيافة الكاملة للضيوف مدفوعة الأجر، تؤجر وحداتها بشكل يومي وتصنف بالنجوم.
آلية تطبيق التصنيف:
لتحديد فئة التصنيف للفنادق، سيتم تطبيق عملية التصنيف من خلال ثلاث خطوات حيث سيتم التأكد من تطبيق المعايير الإلزامية والحد الأدنى من المتطلبات بالإضافة إلى الحد الأدنى من مجموع النقاط لكل فئة.
(1) المتطلبات الإلزامية: يجب أن يحقق الفندق جميع المتطلبات الإلزامية والمتمثلة في توفير متطلبات (نجمة واحدة) والتي سيتم بناءً عليها إصدار الترخيص، وفي حال فقد الفندق أحد المتطلبات فيعتبر الفندق فقد أحد المتطلبات الرئيسية والتي حصل بموجبها على الترخيص.
(2) الحد الأدنى من المتطلبات لفئة التصنيف: في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات (إلزامي) بشكل كامل، لا يمكن التصنيف في الفئة المطلوبة. وفي حال فقد أحد متطلبات التصنيف للفئة المصنف عليها سيكون الفندق معرضاً لتخفيض درجة التصنيف.
(3) الحد الأدنى لمجموع النقاط: لكل فئة من فئات التصنيف مجموع من النقاط وتتمثل في النسبة المئوية المحددة لكل فئة من إجمالي الدرجات، ويتطلب تحقيق النسبة المحددة للحصول على فئة التصنيف المطلوبة.