إضافة مادة برقم (3) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
قرار وزير المالية رقم (224/ تأمينات) وتاريخ 05 /02/ 1443هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12 /3/ 1435هـ، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/تأمينات) وتاريخ 6/6/ 1435هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، القاضي بتعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1363) وتاريخ 8 /5/ 1442هـ، بشأن الموافقة على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل تتضمن آلية تحديد الاشتراكات المستحقة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل إنفاذاً للمادة (السابعة) من ذات النظام.
وبناءً على المبررات الموجبة.
يقرر الآتي:
أولاً: إضافة مادة -برقم (3) مكرر- إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل- تكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية:
1- تحدد الاشتراكات بنسبة (2%) اثنين في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.
2- تعدل الاشتراكات -بنسبة لا تزيد على (2%) اثنين في المائة ولا تقل عن (0.5%) نصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:
أ- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
ب- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها).
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية