الموافقة على قواعد الإعفاء وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين في نظام مكافحة التستر
قرار رقم (48) وتاريخ 16 /01 /1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21919 وتاريخ 21 /4 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 11667 وتاريخ 17 /4 /1442هـ، في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية لإقرار مشروعي قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (453) وتاريخ 18 /7 /1442هـ، والمذكرة رقم (2144) وتاريخ 26 /11 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-30 /42/د) وتاريخ 27 /7 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8816) وتاريخ 12 /12 /1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة
رئيس مجلس الوزراء