اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ

المادة (1):

تعريفات

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.

الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة والمركز، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.

التنوع الأحيائي: التعدد في أنواع الكائنات النباتية، أو الحيوانية، أو المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الأنواع.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة.

الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.

الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية، الموجودة في الطبيعة ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء، والمياه، والأراضي، والتربة، والتنوع الأحيائي، والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.

الخصائص البيئية: خصائص كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواءً بشكل طبيعي أو غير طبيعي.

منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواءً كان مصنع جزئياً أو كلياً أو غير مصنع.

الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني، بري أو بحري.

الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً.

السياحة البيئية: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان، محافظاً على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (2):

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المناطق المحمية التي يديرها أو يشرف عليها المركز ضمن إقليم المملكة.

المادة (3):

نطاق عمل المركز بشأن المناطق المحمية

يتولى المركز القيام بالمهام الآتية المتعلقة بالمناطق المحمية:

(1) اقتراح المناطق المحمية وفق أحكام اللائحة.

(2) تخطيط المناطق المحمية المعتمدة، وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها.

(3) حماية، وإنماء، وإكثار، ورصد حالة الكائنات الفطرية، والعمل على إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض في المناطق المحمية وفي موائلها الطبيعية للمحافظة على اتزان التنوع الأحيائي.

(4) وضع اشتراطات وضوابط إعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.

(5) الإشراف على تنفيذ برامج وخطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.

(6) مراقبة ورصد موائل الكائنات الفطرية.

(7) اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط عند تنفيذ خطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.

(8) إصدار قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين من قبل المركز لإعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.

(9) تحديد مواقع الموائل المتدهورة التي تتطلب إعادة تأهيل، وتحديد كمية ونوع الكائنات الفطرية التي تعيش فيها ومتطلبات إعادة التأهيل.

(10) إعداد قاعدة بيانات لمواقع الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.

(11) إجراء الدراسات والأبحاث وجمع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتنوع الأحيائي في المناطق المحمية.

(12) التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بتنمية وحماية الغطاء النباتي في المناطق المحمية، بما في ذلك الرعي.

(13) وضع ضوابط دخول وعبور المناطق المحمية، بالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية.

(14) إعداد وتنفيذ خطة إدارة منظومة المناطق المحمية.

(15) إقامة وتنظيم مشاريع الاستثمار في المناطق المحمية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

(16) تنظيم الاستفادة من المناطق المحمية في الأغراض السياحية والبيئية والنواحي العلمية والبحثية وغيرها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

(17) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في المناطق المحمية.

(18) إعداد القواعد والشروط والضوابط البيئية في مجال اختصاصه للتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في المناطق المحمية.

(19) التنسيق مع الجهات المشرفة بشأن تطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية للأنشطة المرخصة في المناطق المحمية.

(20) إصدار التراخيص والتصاريح -ضمن اختصاصاته- للأنشطة والأعمال داخل حدود المناطق المحمية واستيفاء المقابل المالي لها.

(21) التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية التي تقع ضمن اختصاصاته داخل المناطق المحمية.

(22) تنفيذ برامج العمل الوطنية وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المناطق المحمية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.

(23) التعريف بالمناطق المحمية وإعداد برامج للتوعية بأهداف إنشاء المناطق الحمية وتنمية الحياة الفطرية.

(24) التفتيش وضبط المخالفات داخل المناطق المحمية، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

(25) تحديد ضوابط إزالة التعديات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمتدهورة جرائها.

(26) إصدار تراخيص المحميات الخاصة بما في ذلك محميات الصيد المستدام، وفق الاشتراطات والضوابط التي يحددها.

المادة (4):

إنشاء المناطق المحمية

أولاً: ضوابط عامة

(1) أن تكون المنطقة المحمية المقترحة على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص، أو امتياز، أو حجز.

(2) عندما تكون الأرض مملوكة ملكية خاصة أو لأحد عليها حق اختصاص، أو امتياز، أو حجز، فيعالج الأمر مع صاحب الاختصاص للتنازل عن حقه، وفي حالة عدم التنازل فتعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها.

(3) في حالة عدم تنازل صاحب الحق عن حقه الموضح في الفقرة (2) من هذا البند، ورأى المركز أهمية الموقع لاعتبارات بيئية هامة فيتم الرفع للوزارة عن ذلك لاستكمال الاجراءات حسب الأنظمة المتبعة.

ثانياً: إجراءات تحديد المناطق المحمية

(1) يقوم المركز بتحديد المنطقة المقترح إعلانها كمنطقة محمية للحياة الفطرية بناءً على دراسات تبين الآتي:

أ- الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة.

ب- أنواع الكائنات الفطرية وموائلها وانتشارها وتوزيعها ضمن المنطقة المقترحة والوضع الراهن لها.

ج- ممرات الكائنات الفطرية ومسارات الهجرة.

د- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي داخل وبجوار المنطقة المحمية المقترحة.

هـ- الملكيات الخاصة والعامة في المنطقة المقترحة.

(2) يعد المركز مقترح المنطقة المحمية يتضمن الآتي:

أ- الهدف من إقامة المنطقة المحمية.

ب- تصنيف المنطقة المحمية ونطاقاتها.

ج- مساحة المنطقة المحمية المقترحة وبيان حدودها.

د- خارطة موضح عليها إحداثيات المنطقة المحمية وأهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها.

هـ- ملخص نتائج الدراسات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.

و- بيان بالأنشطة المسموح والمحظور ممارستها ضمن المنطقة المحمية.

ز- المعايير الدولية لإنشاء المحميات والتي تم مراعاتها عند إعداد المقترح.

(3) يحدد المركز الجهات ذات الاختصاص بالمنطقة المحمية المقترحة، على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة المنطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف أو تُشغل مشاريع وأنشطة بمحاذاة أو ضمن المنطقة المحمية المقترحة، واستكمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) والبند (أولاً) من هذه المادة.

(4) يقوم المركز برفع مقترح المنطقة المحمية إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتمادها من مجلس الوزراء.

(5) يعلن المركز عن المناطق المحمية -بعد اعتمادها- عبر وسائل الإعلام والإعلان المناسبة.

المادة (5):

إدارة المناطق المحمية

(1) يقوم المركز بتحديد نطاقات الحماية بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي يقوم بها لكل منطقة محمية ومستويات الحماية لكل نطاق، مع وضع الضوابط والاشتراطات للأنشطة داخل كل نطاق.

(2) يصدر المركز قراراً بتعيين فريق من موظفي المركز لإدارة كل منطقة محمية؛ يتضمن الصلاحيات والاختصاصات والضوابط الإدارية والموارد المالية، وآلية اتخاذ القرارات، ونحوها.

(3) يتولى فريق الإدارة إعداد وتحديث خطة الإدارة للمنطقة المحمية بما يحقق التنمية المستدامة للكائنات الفطرية والموائل والتنوع الأحيائي، واعتمادها من المركز، وتحدد الخطة جميع أوجه الإدارة بما يشمل نطاقات الحماية ضمن المنطقة المحمية.

(4) للمركز أن يعين مجلس إشرافي لأي منطقة محمية يشمل ولا يقتصر على ممثلين من المركز والباحثين والجمعيات البيئية والمجتمع المحلي الموجود في محيط المنطقة المحمية؛ ويتضمن قرار التعيين مهام وصلاحيات هذا المجلس.

(5) للمركز أن يسيج ما يرى من مواقع داخل المناطق المحمية، وعليه وضع علامات بارزة توضح حدود المنطقة المحمية ولوحات إرشادية تحدد أهداف ونطاقات الحماية وفقاً لخطة الإدارة.

(6) للمركز إنشاء المرافق اللازمة في كل منطقة محمية وفقاً لخطة إدارة المنطقة المحمية.

(7) للمركز التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة متى ما دعت الحاجة لذلك، لحماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق ما يحدده المركز بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

(8) بناءً على خطة الإدارة، يصدر المركز لكل منطقة محمية الاشتراطات والضوابط لممارسة الأنشطة والأعمال المسموحة داخل المنطقة المحمية.

(9) للمركز أن يضع، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خطة تشاركية لإدارة وإنماء الأنواع النباتية داخل المناطق المحمية.

المادة (6):

ضوابط دخول المناطق المحمية والخروج منها

(1) على الأشخاص الراغبين في دخول أو عبور المناطق المحمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

(2) على الأشخاص الراغبين في دخول المناطق المحمية -التي يحددها المركز- أو عبورها، الحصول على تصريح من المركز.

(3) على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات تصريح دخول أو عبور المناطق المحمية المحددة من المركز.

(4) للمركز تحديد المناطق المحمية أو نطاقات الحماية المستثناة من تصاريح دخول أو عبور المناطق المحمية والضوابط والاشتراطات الخاصة بذلك.

(5) مع عدم الإخلال بما تفرضه الجهات الأمنية، تصدر إدارة المنطقة المحمية تصاريح فورية للعبور أو البحث عن المفقودين أو الماشية المفقودة في المناطق المحمية، وفقاً للضوابط التي يضعها المركز بالتنسيق مع إمارات المناطق.

(6) لإدارة المنطقة المحمية أو من تخوله من شركات الحراسات الأمنية تفتيش جميع الأشخاص الداخلين للمنطقة المحمية -المحددة من المركز- والخارجين منها ومركباتهم، ولهم الصلاحية في الآتي:

أ- رفض دخول الأشخاص أو المركبات المخالفة لاشتراطات الدخول.

ب- استعادة الموارد أو منتجات الكائنات الفطرية التي يمنع إخراجها من المنطقة المحمية أو التي تجاوزت الكميات المسموح بها.

ج- التأكد من التزام الأشخاص بضوابط واشتراطات التصريح والمناطق المحمية.

(7) لإدارة المنطقة المحمية التنسيق مع المركز والجهات المشرفة بشأن إجراءات وضوابط الدخول والخروج والتفتيش على الأنشطة في المناطق المحمية.

المادة (7):

التصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة في المناطق المحمية

(1) يجب على الأشخاص الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز قبل القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية.

(2) على الجهات المشرفة التنسيق مع المركز عند الرغبة بالقيام بأي نشاط أو تخصيص أي مواقع في المناطق المحمية.

(3) تقوم وكالة الزراعة في الوزارة بالتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالأنشطة الزراعية في المناطق المحمية.

(4) يحدد المركز المستندات المطلوبة لكل طلب تصريح أو ترخيص.

(5) يبت المركز بطلبات التصاريح والتراخيص خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، وللمركز تمديد الفترة بما لا يتجاوز (5) أيام عمل إضافية.

(6) تمنح تصاريح العبور أو البحث عن المفقودين أو الماشية المفقودة في المناطق المحمية بشكل فوري وفقاً للضوابط التي يضعها المركز بالتنسيق مع إمارة المنطقة.

(7) يصدر التصريح أو الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأية ضوابط أو اشتراطات يضعها المركز.

(8) يصدر التصريح أو الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يحدد المقابل المالي وفقاً لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر.

(9) يجب على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص.

المادة (8):

التصاريح والتراخيص المتعلقة بالمحميات الخاصة

(1) يجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز قبل إقامة محمية خاصة، وللمحميات الخاصة القائمة قبل صدور هذه اللائحة.

(2) تنشأ المحمية الخاصة على أرض مملوكة (لمقدم الطلب) ملكية خاصة، بضوابط واشتراطات ذات علاقة يحددها المركز.

(3) يجب على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحمية الخاصة.

المادة (9):

المحظورات

يحظر كل ما من شأنه الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، ويعد ذلك مخالفاً لأحكام هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

(1) يحظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز.

(2) القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن، وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.

(3) الدخول أو العبور بدون تصريح إلى المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريح من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق.

(4) عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات والقواعد التي يقرها المركز فيما يتعلق بأماكن ومواقع وأوقات الدخول والخروج من المناطق المحمية.

(5) سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية، أو خلافاً للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

(6) الشروع بإقامة المنشآت أو المباني أو التخييم في المناطق المحمية في غير الأماكن المخصصة لها أو خلافاً للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

(7) الانتفاع من المناطق المحمية أو القيام بأي أنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافاً للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

(8) حيازة أو استخدام أسلحة نارية أو غير نارية أو أي من الوسائل أو الأدوات التي يمكن استخدامها في الصيد، داخل المناطق المحمية التي يحددها المركز، دون ترخيص من المركز.

(9) صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء أو التعرض للكائنات الفطرية المحظور صيدها في المناطق المحمية.

(10) عرض المخالفات المرتكبة داخل المناطق المحمية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة عرض أخرى، دون موافقة المركز.

(11) التعر ض للكائنات الفطرية داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد.

(12) قطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها.

(13) تدمير أو الإضرار بأعشاش الكائنات الفطرية وموائلها أو التعرض لصغارها وبيضها للإيذاء في المناطق المحمية.

(14) الرعي، أو الزراعة، أو الاستزراع، أو التشجير في المناطق المحمية بدون ترخيص، أو في غير المواقع والمدد التي يحددها المركز، أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز.

(15) إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.

(16) إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية الدخيلة أو الغازية في المناطق المحمية أو المواقع المحيطة بها.

(17) استخراج منتجات الكائنات الفطرية أو مشتقاتها من بيئة المنطقة المحمية بدون ترخيص.

(18) استخراج منتجات الكائنات الفطرية أو مشتقاتها المحظور استخراجها من بيئة المنطقة المحمية.

(19) إشعال النار أو استعمالها داخل المنطقة المحمية في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

(20) ترك أو دفن أو حرق النفايات بأنواعها داخل المنطقة المحمية، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي يحددها المركز.

(21) إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع أو إتلاف المسيجات أو العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية التابعة للمركز داخل المناطق المحمية.

المادة (10):

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

(1) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

(2) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.

(3) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

(4) يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”