الموافقة على شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (81986/ 1/ 1443) وتاريخ 29/ 02/ 1443هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (589) بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ، القاضي بالموافقة على تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة- الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (335) بتاريخ 9/ 11/ 1428هـ- وذلك بإضافة النص الآتي: «ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة» إلى عجزها.

يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي وتعتمد في الري على المياه المتجددة بالصيغة المرافقة.
ثانيـاً: تتولى وكالة الوزارة للزراعة تطبيق الشروط والضوابط المشار إليها في البند (أولاً) وإصدار التراخيص لذلك.
ثالثاً: يتم مراجعة الشروط والضوابط المشار إليها في البند (أولاً) بشكل دوري بما يتفق مع أهداف القرار، للحفاظ على الموارد المائية وضمان الأمن الغذائي.
رابعاً: تتولى وكالة الوزارة للزراعة إبلاغ الجهات المختصة بالوزارة والجهات ذات العلاقة خارج الوزارة بهذا القرار لاعتماده وتنفيذه.
خامساً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي