إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر
قرار وزير المالية رقم (778) وتاريخ 01 /03 /1443هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11 /1440هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (3652) وتاريخ 28 /8 /1441هـ، والقرار الوزاري رقم (4149) وتاريخ 30 /9 /1441هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية