الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والسادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (7-2-21) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/ 09/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتعديلات المقترحة.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين، والسادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرفقة.
ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.
والله الموفق،،،