مرسوم ملكي رقم (م/ 28) وتاريخ 29/ 03/ 1443هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (221/ 41) بتاريخ 6/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 27/ 3/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود