اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/ 03/ 1443هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21/ 6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/ 9/ 1434هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (122/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ,والمعدل بقرار معالي وزير النقل رقم (01/ 134) وتاريخ 4/ 9/ 1442هـ,القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (43/ 9/ 39) وتاريخ 13/ 7/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تلغي هذه اللائحة الفصل الرابع من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار وزير النقل رقم (122/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ، والأحكام المتصلة بالوساطة في الشحن، وكذلك لائحة وسيط شحن البضائع بحراً الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/ 9/ 39) وتاريخ 15/ 9/ 1439هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد آلية تنفيذ اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم وفق المعطيات وحاجة السوق.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق ،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر