الموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

قرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (37) وتاريخ 29 /06 /1442هـ

إن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري

بعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وعلى نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ، وعلى برقية الديوان الملكي رقم (35163) وتاريخ 27 /6/ 1442هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء في 20 /6/ 1442هـ, بالتأكيد على الجهات الإدارية بأن يكون تحصيل إيراداتها –وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية- أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، وأن تقوم هذه الجهات بترتيب أولوية السندات التي يتم التقدم بها وفقاً لما تقدره بشأنها.

وبناءً على قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (1) لعام 1441هـ، وعلى قرار مجلس القضاء الإداري رقم

(1442/6/تاسعاً) وتاريخ 7 /5/ 1442هـ.

يُقرر:

1- الموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية بصيغتها المرفقة.

2- تتولى الإدارة العامة للشؤون القضائية متابعة هذه الطلبات ورفع تقرير مفصل عنها، وما تواجهه المحاكم من صعوبات أو معوقات وما تراه من مقترحات بشأنها.

3- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

رئيس ديوان المظالم

رئيس مجلس القضاء الإداري

خالد بن محمد اليوسف