إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

1- أ- يرفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة. وفقاً للإجراءات المقررة في المادة (1/5) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحتها التنفيذية، على أن يشتمل الطلب بدلاً من موضوع الدعوى وأسانيدها بيانات السند المطلوب تنفيذه.

ب- يرفق بالطلب أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في المادتين (13) و(14) من نظام إيرادات الدولة.

2- تقيد إدارة الدعاوى الطلب إذا كان مستوفياً لما سبق، وإلا عد طلب القيد كأن لم يكن، مع بيان سبب عدم قيد الطلب.

3- تختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه.

4- تحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد عشرة أيام من تاريخ القيد.

5- يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى؛ ولو لم يحضر المطلوب التنفيذ ضده، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي. وفي كل الأحوال، يجب أن يبت في الطلب خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالته للدائرة.

6- يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، والدائرة وقضاتها، وأسماء الأطراف وصفاتهم، وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضاً أن تشمل نسخة الحكم عرضاً موجزاً لوقائع الطلب ومضمون السند التنفيذي وطلبات الأطراف، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الطلب قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

7- يجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز خمسة أيام.

8- تحيل الدائرة الحكم إلى أمانة سر الدوائر قبل يومين من موعد تسليمه، وتحيل الأمانة الحكم فوراً إلى إدارة الدعاوى.

9- إذا صدر الحكم بالتنفيذ، تتولى الجهة طالبة التنفيذ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

10- يجوز طلب استئناف الحكم الصادر في طلب التنفيذ خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسلم نسخته، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذه ما لم تأمر بذلك المحكمة التي تنظر الاستئناف.

11- تحيل إدارة الدعاوى طلب الاستئناف على الحكم إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه.

12- يتم الفصل في الاستئناف على الأحكام الصادرة في طلبات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إحالته إلى الدائرة.

13- تكون المنازعة في تنفيذ السند المحكوم بتنفيذه في دعوى مستقلة، وتحال إلى الدائرة التي أصدرت حكم التنفيذ. وللدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ الإجراءات محل المنازعة إذا طلب ذلك رافع المنازعة وقدرت أن التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

14- فيما عدا هذه الإجراءات، تطبق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.