تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

قرار رقم (211) وتاريخ 11/ 04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18900 وتاريخ 6/ 4/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 134741 وتاريخ 17/ 6/ 1441هــ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4/ 1430هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 29/ 7/ 1436هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (391) وتاريخ 20/ 6/ 1442هـ، والمذكرات رقم (21) وتاريخ 1/ 1/ 1443هـ، ورقم (415) وتاريخ 20/ 2/ 1443هـ، ورقم (707) وتاريخ 25/ 3/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 3640 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2876) وتاريخ 6/ 4/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4/ 1430هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 29/ 7/ 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:
«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:
1- وزير الداخلية. رئيساً
2- وزير الصحة. عضواً
3- وزير المالية. عضواً
4- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً
5- وزير التعليم. عضواً
6- وزير الإعلام. عضواً
7- رئيس الاستخبارات العامة. عضواً
8- رئيس أمن الدولة. عضواً
9- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضواً
10- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً
11- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاءً».
ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4/ 1430هـ، لتكون بالنص الآتي:
«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».
ثالثاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4/ 1430هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 29/ 7/ 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:
«1- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.
2- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».
رابعاً: يسري العمل بما ورد في البنود (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذا القرار من تاريخ 28/ 5/ 1443هـ.

رئيس مجلس الوزراء