تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد
قرار وزير المالية رقم (939) وتاريخ 28/ 03/ 1443هـ
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 25/ 1/ 1443هـ، الصادر بالمصادقة علىقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 23/ 1/ 1443هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وبناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/ 10/ 1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء 9/ 9/ 1442هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
يقرر الآتي:
أولاً: تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة بصيغتها النهائية (مرفق رقم 1).
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك