تعديل نظام مكافحة الرشوة

قرار رقم (255) وتاريخ 25/ 04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18755 وتاريخ 23/ 3/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 5307/ 105 وتاريخ 11/ 5/ 1441هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (544) وتاريخ 1/ 9/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 3676 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/ 5) وتاريخ 20/ 3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3083) وتاريخ 11/ 4/ 1443هـ.

يقرر:
تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ- على النحو الآتي:
1- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).
2- تعديل الفقرة (7) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
3- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».

رئيس مجلس الوزراء