اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للمملكة
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (514035/ 1/ 1442) وتاريخ 24/ 04/ 1443هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وإشارة إلى الفقرة (1) من المادة (15) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على «لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر»، وما نصت عليه المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر الزراعي من أنه «على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة»، وبناءً على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار بشكل إلزامي اعتباراً من تاريخ نشر هذه الشروط والضوابط في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي