تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار رقم (388) وتاريخ 11 /07 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7205 وتاريخ 9 /2/ 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 2972 وتاريخ 10 /4/ 1439هـ، في شأن منح الوزراء المرتبطين مباشرة برئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على إجازة نوابهم أو رؤساء الأجهزة الحكومية المرتبطة بهم ممن يشغلون مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، وتحديد مددها ووقت التمتع بها.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1391/3/18هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 30 /5/ 1411هـ، ورقم (552) وتاريخ 25 /12/ 1437هـ، ورقم (350) وتاريخ 3 /7/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (871) وتاريخ 2 /7/ 1439هـ، ورقم (1137) وتاريخ 21 /8/ 1439هـ، ورقم (607) وتاريخ 4 /5/ 1441هـ، ورقم (1179) وتاريخ 29 /8/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (473) وتاريخ 1440/3/12هـ، ورقم (11) وتاريخ 10 /1/ 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-39/49/د) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ، ورقم (12-41/16/د) وتاريخ 21 /5/ 1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52/203) وتاريخ 15 /1/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7872) وتاريخ 22/ 11/ 1441هـ.

يقرر:

تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1391/3/18هـ، لتصبح بالنص الآتي:

“4-أ- تمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1- ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.

2- ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء