مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1442/07/13هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (52/203) بتاريخ 15 /1/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (388) بتاريخ 11 /7/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 1391/3/18هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“4-أ- تمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1- ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.
2- ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه”.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصّه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود