الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

قرار رقم (385) وتاريخ 11 /07 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 9073 وتاريخ 18 /2/ 1442هـ، في شأن مكافأة أعضاء مجالس الإدارة لجميع المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية، والمقترح المقدم في شأن مكافآت أعضاء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وبرقم 51119 وتاريخ 6 /9/ 1441هـ، المشتملة على خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رقم ص /41/5/619 وتاريخ 26 /8/ 1441هـ، في شأن طلب تحديد المكافآت المخصصة لمجلس إدارة النادي لقاء حضورهم جلسات المجلس، وكذلك مكافآتهم السنوية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 7 /8/ 1436هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1411) وتاريخ 29 /11/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (1158) وتاريخ 1441/12/19هـ، ورقم (83) وتاريخ 19 /1/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-41/42/د) وتاريخ 2 /12/ 1441هـ، ورقم (6-42/4/د) وتاريخ 22 /1/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4435) وتاريخ 4 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تطبق الضوابط –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– من تاريخ صدورها على مجالس إدارة الأجهزة التي تنشأ بعد نفاذها، واللجان المنبثقة عنها، وابتداءً من السنة المالية التالية لتاريخ صدورها بالنسبة إلى مجالس إدارة الأجهزة القائمة وقت صدورها، واللجان المنبثقة عنها، وذلك باستثناء ما يلي:

1- مجالس وإدارة الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، ومجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم –واللجان المنبثقة عنها– التي تطبق الضوابط عليها من الدورة التالية لها.

2- مجلس إدارة نادي الإبل، والذي تطبق عليه الضوابط بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تشكيله.

ثالثاً: تطبق الضوابط –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– على مجالس إدارة الأجهزة المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 7 /8/ 1436هـ، وعلى اللجان المنبثقة عنها، وتطبق كذلك على مجالس إدارة الأجهزة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على أن تحدد مكافآت أعضاء مجالس إدارتها بقرار من مجلس الوزراء، وعلى اللجان المنبثقة عن تلك المجالس.

رابعاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ صدورها، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها، أو تعديلها، أو إلغائها.

رئيس مجلس الوزراء