تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية

قرار رقم (269) وتاريخ 03 /05 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66560 وتاريخ 18 /11 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم 1442 /47937 /2 /1 وتاريخ 13 /11 /1442هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على استثناء قبول الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8 /1395هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (444) وتاريخ 21 /2 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-12 /43/د) وتاريخ 15 /3 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2994) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي:

«أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1- رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.

2- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.

ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (12) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.

ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة».

رئيس مجلس الوزراء