قرار وزير الطاقة رقم (01-1529-1443) وتاريخ 01 /03 /1443هـ بنزع ملكية
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض الواقعتين شرق محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، المتداخلتين مع حرم الخطين الهوائيين جهد (380 ك. ف)، الخط الأول الذي يربط المحطة رقم (9025) بالمحطة رقم (9011)، والخط الثاني الذي يربط المحطة رقم (9025) بالمحطة رقم (9032)، المملوكة بموجب الصكين الآتيين:
• صك رقم (361503002347) وتاريخ 9 /5 /1437هـ، بمساحة مقدارها (127٬696.88م2) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وتسعون متراً مربعاً وثمانية وثمانون سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (361503002349) وتاريخ 12 /5 /1437هـ، بمساحة مقدارها (72.217.08م2) اثنان وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر متراً مربعاً وثمانية سنتمترات مربعة.
وبمساحة إجمالية مقدارها (199913.96م2) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر متراً مربعاً وستة وتسعون سنتمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلـم مبلـغ التعـويض لصـاحبه إلا بعـد تسليـم العقـار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كمـا تلصـق صـورة مـن الإعلان في مقـر الشـركة، وفي مقـر المشـروع، وفي المحكمـة، وفي الإمـارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز