اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر



التعريفات




المادة الأولى:




1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442هـ.




2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:




المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر.




موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.




اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.




الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة




المادة الثانية:




مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يُمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي:




أ- أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.




ب- تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.




ج- صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.




د- حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.




هـ.- إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.




معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي




المادة الثالثة:




يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي:




أ- أن يكون سعودي الجنسية.




ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة.




ج- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.




د- أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب.




هـ.- أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.




ضوابط وإجراءات الضبط




المادة الرابعة:




على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، الالتزام بأحكام النظام واللائحة ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:




أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.




ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.




ج- الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، إن وجد.




د- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.




هـ.- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.




المادة الخامسة:




يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وأداء مهماته.




المادة السادسة:




على موظف الضبط عند ضبط ما يعد دليلاً أو قرينة على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام، تحرير محضر يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:




أ- اسم موظف الضبط وجهة عمله.




ب- مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة.




ج- الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.




د- بيانًا بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها.




هـ.- وصف الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها.




و- بيان أسماء وأرقام الهويات الشخصية للمشتبه بهم أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة وصفاتهم.




ز- بيانات وأوصاف المنشأة المشتبه بها، وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال.




ح- بيان عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم.




ط- بيان الوثائق المطلوب تقديمها إلى الوزارة.




ي- التوقيع على المحضر من موظف الضبط، وممن ضبط لديه الدليل أو القرينة، وفي حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في ختام المحضر.




المادة السابعة:




مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال الضبط على النحو الآتي:




أ- التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوفة الصلاحيات.




ب- إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط.




ج- تقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه.




د- متابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة.




ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به




المادة الثامنة:




للوزارة -بموجب الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام- أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية:




أ- إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام.




ب- إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأيٍ من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.




المادة التاسعة:




على الوزارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنع من السفر للمشتبه به وفق (المادة الثامنة) من اللائحة، في الحالات الآتية:




أ- إذا لم يترجح لديها خلال (ثلاثين) يومًا من منعه، ارتكابه جريمة بموجب النظام.




ب- إذا استجاب من كان مختبئًا أو هاربًا أو متخلفًا عن استكمال إجراءات الاستدلال، وقامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمة.




المادة العاشرة:




يكون طلب الوزارة منع المشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.




وسائل الإبلاغ بقرارات اللجنة




المادة الحادية عشرة:




1- تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة، وتزويده بنسخة من القرار.




2- يُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:




أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الموثق.




ب- البريد الإلكتروني المسجل.




ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.




د- الاتصالات الهاتفية المسجلة على رقم الهاتف الموثق.




هـ.- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري أو الرخصة، أو العنوان الوطني، أو العنوان المدون في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.




3- للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنة.




الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات




المادة الثانية عشرة:




تتلقى الوزارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام وفق نموذج تعده لذلك، بما يكفل السرعة والجودة في إجراءات التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك:




أ- الموقع أو البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك.




ب- الرقم الموحد لتلقي البلاغات.




ج- فروع الوزارة.




المادة الثالثة عشرة:




1- مع مراعاة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، تقيد الوزارة البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض.




2- يجب أن يتضمن البلاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك:




أ- مكان وزمان البلاغ.




ب- اسم المبلّغ، ورقم هويته الشخصية، وعنوانه، ورقم هاتفه.




ج- اسم المنشأة المشتبه بها، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعة التي ورد عليها البلاغ، بشكل واضح ومحدد.




د- المعلومات أو الوثائق التي يصلح الاستناد إليها في البدء في إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأدلة أو القرائن.




المادة الرابعة عشرة:




تتولى الوزارة فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات، والبيانات والوثائق والمعلومات المقدمة والمتحصلة، ولها التواصل مع مقدمها للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب البيانات والوثائق والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن تراه عند الحاجة.




المادة الخامسة عشرة:




تتخذ الوزارة ما يلزم من إجراءات حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلّغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية.




ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين




المادة السادسة عشرة:




يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي:




أ- أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق.




ب- أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.




ج- ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.




د- أن تُحصِّل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.




المادة السابعة عشرة:




يراعى عند تحديد مقدار المكافأة المالية مدى أهمية البيانات والوثائق والمعلومات التي قدمها المبلّغ والاستفادة المتحققة منها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق، بما في ذلك الأدلة أو القرائن. وفي حال تعدد المبلّغين، توزع المكافأة المالية بينهم وفق ما ورد في هذه المادة.




أحكام ختامية




المادة الثامنة عشرة:




تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.




والله الموفق