يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة
أمرملكي رقم (أ/406) وتاريخ 27 /07 /1442هـــ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات ذوات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال –مع علمه بذلك– بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- السجن مدة لا تقل عن (خمس) سنوات ولا تزيد على (خمس عشرة) سنة.
2- غرامة لا تتجاوز (مليون) ريال.
3- مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن –محل المصادرة– يتعلق بها ملك للغير؛ فيعاقب بغرامة لاتتجاوز قيمتها مبلغ (مليون) ريال.
ثانيـــاً: في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال؛ فيعاقب بغرامة لا تتجاوز مبلغ (خمسمائة) ألف ريال.
ثالثــــاً: يجوز تضمين الحكم الصادر بأي من العقوبات المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها، وأن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
رابعــاً: تعد الجرائم الواردة في البند (أولاً) أعلاه من:
1- الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
2- الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
خامساً: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في البند (اولاً) أعلاه.
سادساً: تتولى المحكمة الجزائية النظر في الدعاوى المتصلة بالجرائم الواردة في البند (أولاً) أعلاه.
ســابعاً: يكون نفاذ الأحكام الواردة في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) أعلاه بعد (خمسة عشر) يوماً من تاريخه. ويعفى من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة؛ كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين.
ثامــنــاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه- بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
تاسعـــاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود