الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر



قرار وزير التجارة رقم (00479) وتاريخ 20/ 07/ 1442هـ




إن وزير التجارة.




بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.




وبناءً على المادة (التاسعة عشرة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442هـ.




وبناءً على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (156385) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ، المتضمنة الإحاطة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر.




يقرر ما يلي:




أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بالصيغة المرافقة لهذا القرار.




ثانيًا: تنشر اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية.




وزير التجارة




د. ماجد بن عبدالله القصبي