أمر ملكي رقم (أ/322) وتاريخ 11 /06/ 1442هـ



بعون الله تعالى




نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود




ملك المملكة العربية السعودية




بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.




وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.




وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.




وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.




أمرنا بما هو آت:




أولاً: تُضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ويعدل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».




ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:




1- استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.




2- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.




ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.




سلمان بن عبد العزيز آل سعود