اعتماد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض التسجيل والترخيص لخدمات الملكية الفكرية



قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (4 /13/ 2020) وتاريخ 04/04/ 1442هـ




إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.




بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.




واستناداً إلى المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14/9/ 1439هـ، والتي قضت بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 11. الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.




والمادة الخامسة من التنظيم ذاته والتي قضت بأن يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 6. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.




وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة ذي الرقم (3 /13/ 2020) وتاريخ 04/04/ 1442هـ الموافق 19 /11/ 2020م، بشأن الموافقة على قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية.




وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.




يقرر ما يلي:




أولاً: اعتماد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض التسجيل والترخيص لخدمات الملكية الفكرية وفقاً للجدول المرفق.




ثانياً: يبلغ هذا القرار للمعنيين لإنفاذه والعمل بموجبه.




والله الموفق.




وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء




رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية




محمد بن عبد الملك آل الشيخ




#الخدمةالمقابل المالي
1التسجيل للاختبار التأهيلي1000 ريال سعودي
2الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية3000 ريال سعودي
3تجديد الترخيص سنوياً3000 ريال سعودي