مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 24 /09/ 1442هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (353 /60) بتاريخ 18 /2/ 1442هـ، ورقم (130 /24)




بتاريخ 23 /8/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (568) بتاريخ 22 /9/ 1442هـ.





رسمنا بما هو آت:





أولاً: الموافقة على نظام الأرصاد، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.





سلمان بن عبدالعزيز آل سعود