مرسوم ملكي رقم (م/95) وتاريخ 29 /10 /1442هـ



بعون الله تعالى




نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود




ملك المملكة العربية السعودية




بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.




وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.




وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.




وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (144 /27) بتاريخ 15 /9 /1442هـ.




وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 27 /10 /1442هـ.




رسمنا بما هو آت:




أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 /7 /1442هـ الموافق 28 /2 /2021م، بالصيغة المرافقة.




ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.




سلمان بن عبدالعزيز آل سعود