مرسوم ملكي رقم (م/104) وتاريخ 5 /12/ 1442هـ



بعون الله تعالى




نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود




ملك المملكة العربية السعودية




بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.




وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.




وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.




وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (30/157) بتاريخ 14 /10/ 1442هـ.




وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (715) بتاريخ 3 /12/ 1442هـ.




رسمنا بما هو آت:




أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8/8/ 1442هـ، الموافق 21 /3/ 2021م، بالصيغة المرافقة.




ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.




سلمان بن عبدالعزيز آل سعود