مرسوم ملكي رقم (م/8) وتاريخ 18 /01 /1443هـ



بعون الله تعالى




نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود




ملك المملكة العربية السعودية




بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.




وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.




وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.




وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (287 /49) بتاريخ 10 /11 /1441هـ، ورقم (152 /28) بتاريخ 12 /10 /1442هـ.




وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (45) بتاريخ 16 /1 /1443هـ.




رسمنا بما هو آت:




أولاً: حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24 /5 /1433هـ.




ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.




سلمان بن عبدالعزيز آل سعود