الموافقة على قواعد السلوك المهني للمحامين وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
قرار وزير العدل رقم (3453) وتاريخ 24 /12 /1442هـ
إنَّ وزير العدل؛
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبناءً على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7 /1422هـ، المتضمنة بأن: «يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه». وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وبعد التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين.
يقــــرِّر الآتي:
أولاً: الموافقة على قواعد السلوك المهني للمحامين، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (10 /4) لتكون بالنص التالي: «لا يجوز أن يوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة، إلا إذا كانت هناك موافقة مكتوبة من الأطراف المتأثرين بالقضية، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية».
2- إلغاء المادة (11 /1).
3- إلغاء المادة (13 /6).
4- إلغاء المادة (14 /2).
5- إضافة مادة برقم (15 /4) تكون بالنص التالي: « لا يسري المنع الوارد في هذه المادة إذا كانت هناك موافقة كتابية من الموكل أو العميل، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية».
6- إلغاء الفقرات (أ) و(د) من المادة (23 /2).
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزيــر الـعــدل
وليـد بن محمـد الصمعـاني