أمر ملكي رقم (أ/ 128) وتاريخ 09/ 03/ 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29/ 9/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29/ 9/ 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.
رابعاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود