الموافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من المميزين



الرياض – واس
صدرت الموافقة السامية الكريمة، يوم الخميس 6 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 11 نوفمبر 2021م، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.




ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.