خادم الحرمين الشريفين يوجّه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على عدد من ميادين الرياض




الرياض - واس

تخليداً لذكرى أئمة وملوك الدولة السعودية، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإطلاق أسماء أئمة وملوك الدولة على 15 ميداناً بمدينة الرياض، يوم السبت 23 شعبان 1446هـ الموافق 22 فبراير 2025م، وذلك تزامناً مع احتفاء المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.
ويأتي هذا التوجيه الكريم تجسيداً لرعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله، بترسيخ الإرث العظيم لأئمة وملوك الدولة الذين كان لهم الفضل -بعد الله- في تأسيس وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتنميته ونهضته وتعزيز مكتسباته والحفاظ على مقدراته وحماية أرضه وصيانة أمنه ورفعة شعبه، منذ أكثر من 300 عام وحتى اليوم الحاضر.
وتتميز الـ15 ميداناً بمواقعها التي تأتي على الطرق الرئيسية للعاصمة الرياض، واشتمل التوجيه الكريم على تسمية الميادين بالأسماء التالية: (ميدان الإمام محمد بن سعود، ميدان الإمام عبدالعزيز بن محمد، ميدان الإمام سعود بن عبدالعزيز، ميدان الإمام عبدالله بن سعود، ميدان الإمام تركي بن عبدالله، ميدان الإمام فيصل بن تركي، ميدان الإمام عبدالله بن فيصل، ميدان الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ميدان الملك عبدالعزيز، ميدان الملك سعود، ميدان الملك فيصل، ميدان الملك خالد، ميدان الملك فهد، ميدان الملك عبدالله، ميدان الملك سلمان).