إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
قرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (00072) وتاريخ 29 /02 /1443هـ
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وبما له من صلاحيات.
وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 /07 /1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله ولي التوفيق.
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي