إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات



قرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (00072) وتاريخ 29 /02 /1443هـ




إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة.




وبما له من صلاحيات.




وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 /07 /1442هـ.




يقرر ما يلي:




أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، بالصيغة المرفقة.




ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.




والله ولي التوفيق.




وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي