تعديل في الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض
أمر ملكي رقم (أ/492) وتاريخ 03 /09 /1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/312) بتاريخ 29 /4 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1927) في 24 /8 /1443هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تعدل الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/312) بتاريخ 29 /4 /1441هـ، بإضافة بند بالنص الآتي: “تاسعاً (مكرر): يعين المجلس بقرار منه أميناً عاماً له يتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى يكلفه بها. ويحدد في قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى”.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود