مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومتي المملكة والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية


إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافاً بأهمية التعاون في مجال الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات لدى أي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.
المادة الثانية:
مجالات التعاون
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:
1- إقامة شراكات في القطاعين العام والخاص.
2- تبادل التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة بمجال الإسكان وتطويرها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة.
3- تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتطوير أساليب البناء وطرقه التي يعتمدها البلدان.
4- الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط الإسكان وسياساته في البلدين.
5- تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان.
6- تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء.
7- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالإنشاءات.
8- تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشروعات الإسكان وتنفيذها.
9- تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين وتنظيمها، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل التي تعقد في البلدين.
10- تشجيع إجراء البحوث والدراسات.
11- التعاون مع المطورين لإيجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
12- تشجيع قطاع التطوير العقاري على الدخول في برامج الإسكان المختلفة.
13- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الرابعة:
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الخامسة:
تمويل أنشطة التعاون
يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته المتاحة– التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة:
سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أخرى أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
حررت هذه المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الإثنين بتاريخ 27 /5 /1442هـ، الموافق 11 /1 /2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية
كمال ناصري


عن حكومة المملكة العربية السعودية
ماجد بن عبدالله الحقيل