الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
قرار وزير المالية رقم (2569) وتاريخ 11 /01/ 1444هـ
إن وزيـر المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2/ 1442هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2/ 1442هـ، وتعديلاتها. وبناءً على ما عرضه محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (1311) وتاريخ 10 /1/ 1444هـ، من مقترحات حيال تعديل بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق،
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك