ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (296) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ
مقدمة:
صدرت الموافقة على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تمّ بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية، فمنح النظام بمادته (107) صلاحية تحديد هذه الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.
وعليه فإن هذه الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة احتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها.
الفصل الأول:
التعريفات ونطاق الضوابط
المادة الأولى:
التعريفات:
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، وتعديلاته اللاحقة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ، وتعديلاتها اللاحقة.
الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط.
البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.
المادة الثانية:
تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب مستوردها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.
الفصل الثاني:
وقت احتساب رسوم التخزين
المادة الثالثة:
تقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة
أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية وفقاً لما هو محدد في هذه الضوابط.
المادة الرابعة:
تستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة، أو العابرة، أو الصادرة منها، عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.
الفصل الثالث:
رسوم تخزين البضائع
المادة الخامسة:
أولاً: تحصّل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الضوابط وذلك وفقاً لما يلي:
1- مبلغ «10» ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.
2- مبلغ «20» ريالاً للطن الواحد يومياً خلال الشهر الثاني.
3- مبلغ «40» ريالاً للطن الواحد يومياً فيما زاد على شهرين.
ثانياً: يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل.
المادة السادسة:
تحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور (ترانزيت) بنسبة (50%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.
المادة السابعة:
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة وذلك عملاً بمقتضى المادة (107) من نظام الجمارك الموحد.
الفصل الرابع:
حالات عدم استيفاء رسوم التخزين
المادة الثامنة:
مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذه الضوابط، لا تستوفى رسوم التخزين في الحالات التالية:
1- البضائع الصادرة المصنعة في المملكة العربية السعودية.
2- مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الضوابط وذلك لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه.
3- مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري.
4- مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة.
5- المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها.
6- الإرساليات الواردة، أو العابرة، أو الصادرة، التي يصدر أمر بمنع فسحها.
7- ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة التاسعة:
1- للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين للحالات التالية:
أ- حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية.
ب- الحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.
2- تقوم الهيئة بدراسة الحالات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة ويصدر المحافظ أو من يفوضه قراراً بشأنها.
الفصل الخامس:
أحكام ختامية
المادة العاشرة:
يعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يعمل بهذه الضوابط بعد «60» يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.