اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري


إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين المتعاقدين)، انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز النقل البحري للمسافرين والبضائع بين بلديهما وتسهيله وتطويره، والسعي إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين بلديهما؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
1- السلطة المختصة هي:
أ- في المملكة العربية السعودية: الهيئة العامة للنقل.
ب- في جمهورية جيبوتي: إدارة الشؤون البحرية.
وفي حالة تغيير أي من السلطتين المختصتين المذكورتين في هذه المادة، يُبلّغ الطرف المتعاقد -من خلال القنوات الدبلوماسية- الطرف المتعاقد الآخر باسم السلطة الجديدة.
2- سفن الطرف المتعاقد: أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمه وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لذلك.
3- شركة النقل البحري: كل شركة للنقل البحري تؤسس طبقاً للأنظمة والقوانين الداخلية لأحد الطرفين المتعاقدين، وتتخذ من إقليمه مقراً لها.
4- عضو طاقم السفينة: كل شخص يعمل على متن سفن أي من الطرفين المتعاقدين في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارتها، أو مرتبط بها بأي صفة، ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة لدى أي من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية:
السفن المستثناة
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
أ- السفن الحربية، والسفن المساعدة للقوات المسلحة.
ب- السفن المستخدمة لأغراض المسح البحري والبحث العلمي والإمداد.
ج- السفن المخصصة للملاحة الساحلية بين موانئ كل طرف متعاقد، والسفن المستخدمة للملاحة في الممرات المائية الداخلية.
د- سفن الصيد وسفن النزهة، وسفن البحث والتفتيش السمكية، وسفن مصانع المصايد.
هـ- الحفارات والسفن المخصصة لتقديم خدمات الإرشاد البحري والسحب والمساعدة والإنقاذ في الموانئ والسواحل والمراسي.
و- السفن النووية، والسفن التي تحمل نفايات خطرة.
المادة الثالثة:
التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير العلاقات الثنائية المتعلقة بالنقل البحري والتعاون المستمر بين السلطات المختصة، وذلك من خلال الوسائل الآتية:
1- تبادل الاستشارات والمعلومات والخبرات، والتعاون الفعال بين شركات ومؤسسات البلدين ذات العلاقة.
2- تنمية وتشجيع الاتصالات المتبادلة بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره.
3- المساعدة الفنية اللازمة لتطوير النقل البحري وتسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع صناعة النقل البحري وتطويره في البلدين.
4- تشجيع الدراسات والتدريب البحري.
5- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.
6- تشجيع المؤسسات التعليمية البحرية وشركات النقل البحري في البلدين على تطوير سبل التعاون في مجال التدريب وإجراء البحوث والدراسات.
7- تزويد كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر -في حدود إمكاناته- بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري لديه.
المادة الرابعة:
القواعد المحلية
1- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الداخلية أو بحره الإقليمي أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
2- يخضع ركاب وشركات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين للأنظمة والقوانين والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول الركاب وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة الموانئ والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.
المادة الخامسة:
حرية المرور
1- يسهّل الطرفان المتعاقدان حركة مرور سفنهما التجارية بين بلديهما لأجل نقل البضائع والركاب ويعززان ذلك وينميانه.
2- تخوّل سفن الطرف المتعاقد بالإبحار في موانئ الطرف المتعاقد الآخر -المفتوحة للتجارة الدولية- لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضاً على السفن التي تشغلها شركات النقل البحري التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.
3- على الطرفين المتعاقدين -بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ- الامتناع عن تنفيذ إجراءات إدارية أو فنية من جانب واحد، أو أي إجراء يؤدي إلى قيد مباشر ووقع تمييزي على أحكام هذه الاتفاقية.
المادة السادسة:
تسهيلات النقل البحري
يتخذ كل طرف متعاقد ضمن نطاق الأنظمة والقوانين النافذة لديه جميع الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة لانتظار سفن الطرف المتعاقد الآخر، وتعجيل إنهاء وثائق هذه السفن في الموانئ التابعة له.
المادة السابعة:
معاملة السفن
1- يمنح كل طرف متعاقد -في موانئه وبحاره الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته- سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين.
2- لا تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على ما يأتي:
أ- الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.
ب- التنظيمات الخاصة بدخول الأجانب وبقائهم.
ج- الممارسات الخاصة لكل طرف متعاقد تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات التابعة له، بما في ذلك الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.
د- إعفاء سفن الطرف المتعاقد الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية الممنوحة للسفن الخاصة به.
هـ- الهجرة ونقل المهاجرين.
المادة الثامنة:
التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى
تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يكون كلا الطرفين المتعاقدين منضمين إليها، وللقواعد الدولية النافذة وبخاصة المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية والاتجار بأصناف الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونقل المواد الخطرة، وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.
المادة التاسعة:
المعاملات المالية
يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة.
المادة العاشرة:
النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية
1- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة والقوانين السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:
أ- المقابل المالي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أولشركاته الأخرى أو لمواطنيه.
ب- نشاطات البحوث البحرية العلمية.
ج- المسح الهيدوغرافي في البحر الإقليمي للطرف المتعاقد.
د- النقل الساحلي الخاص بسفن الطرفين المتعاقدين.
2- لا يعد نقلاً ساحلياً إبحار سفينة أي طرف متعاقد بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل استكمال -تحميل أو تفريغ- بضاعة أو ركاب من ذلك الطرف المتعاقد أو إليه، ما لم تُنقل تلك البضائع أو الركاب بين موانئ تابعة لذلك الطرف.
المادة الحادية عشرة:
تمثيل شركة النقل البحري
1- يمنح كل طرف متعاقد -وفقاً للأنظمة والقوانين الداخلية- شركات النقل البحري، التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحق في تأسيس مكاتب فرعية في إقليمه.
2- على كل طرف متعاقد، عند تأسيس المكاتب الفرعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
3- عندما يقرر الطرف المتعاقد أن بقاء أحد العاملين في فروع شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة غير قانوني، فإن له أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر ترحيله، وعلى هذا الطرف الالتزام بذلك.
المادة الثانية عشرة:
وثائق السفن
1- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق سفن الطرف المتعاقد الآخر التي يصدرها وفقاً للاتفاقيات الدولية المنضم إليها الطرفان. وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، يتعين على كل طرف متعاقد أن يعترف بالشهادات ذات الصلة بسفن الطرف المتعاقد الآخر التي تقدم له، بشرط أن تكون هذه الشهادات معتمدة وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.
2- تُعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م السارية المفعول؛ من أي قياسات حمولة إضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حال كانت حمولة السفينة تشكل أساساً لحساب مقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.
3- بصرف النظر عن البيع القسري الناتج عن قرار أو حكم قضائي، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة من السلطات المختصة بأن هذه السفن قد شُطبت من سجل هذا الطرف المتعاقد.
المادة الثالثة عشرة:
وثائق هوية الطاقم
1- يعترف كل طرف متعاقد بالوثائق الشخصية للبحارة من مواطني الطرف المتعاقد الآخر، وتكون الوثائق على النحو الآتي:
أ- بالنسبة للمملكة العربية السعودية: سجل الخدمة البحرية أو جواز السفر السعودي.
ب- بالنسبة لجمهورية جيبوتي: السجل المهني للنقل البحري.
2- تعد وثائق الهوية التي يحتفظ بها أفراد الطاقم من دولة ثالثة على متن سفينة أحد الأطراف المتعاقدة والصادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد الثالث وثائق صالحة إذا كانت هذه الوثائق كافية كجوازات سفر أو بدائلها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الرابعة عشرة:
معاملة طاقم السفينة
1- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أُدخل المستشفى في إقليمها الحق في أن يمكث ما دام ذلك ضرورياً لأجل العلاج، ولا يؤثر في أنظمة وقوانين الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الأجانب وبقائهم ومغادرتهم.
2- في حال بقيت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يحق لمالك السفينة أو ممثله أن يتصل أو يلتقي بأفراد طاقم السفينة، وفقاً للأنظمة والقوانين ذات الصلة لذلك الطرف المتعاقد الآخر.
3- لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إعادة أي شخص دون إجراءات رسمية يكون قد دخل إقليمه على متن سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، وذلك عندما يكون هذا الشخص غير ممتثل لشروط الدخول أو إجراءات الوجود المطبقة في إقليمه.
4- يجوز لعضو طاقم السفينة التابعة لأي طرف متعاقد أن ينزل إلى الشاطئ وأن يمكث لفترة مؤقتة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول أثناء مكوث سفينته في ميناء الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد الآخر، بشرط تقديم قبطان السفينة سجل أسماء الطاقم إلى السلطات المختصة. وفي كل الأحوال، يخضع الشخص المعني، عند النزول إلى الشاطئ والعودة إلى السفينة، للإجراءات الرسمية للهجرة والجمارك السارية في ذلك الميناء.
5- يسمح لعضو طاقم السفينة الذي يحمل الوثائق الشخصية المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه المادة بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها أو المرور عبرها، من أجل العودة إلى موطنه أو الالتحاق بسفينة أو لأسباب أخرى تقبلها السلطات المختصة لدى هذا الطرف المتعاقد وفقاً لأنظمتها وقوانينها.
6- يُسجَّل أي تغيير يطرأ على طاقم السفينة في وثائق السفن مع الإشارة إلى تاريخ هذا التغيير وسببه، وتبلَّغ سلطات الموانئ التابعة للطرف المتعاقد الذي تقيم السفينة في إقليمه.
المادة الخامسة عشرة:
معاملة السفن في حالات الطوارئ
1- يقدم كل طرف متعاقد لأعضاء الطاقم والسفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر، في حالة الحوادث البحرية التي تتعرض لها في بحره الإقليمي، المعاملة نفسها التي يقدمها لطاقمه وسفنه في مثل هذه الحالة.
2- تتولى السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي التحقيق في ذلك الحادث، وتقوم بإبلاغ سلطات الطرف المتعاقد الآخر بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.
3- يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات، ما لم تستخدم هذه المواد أو تستهلك في إقليم الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي.
4- لا يمنع ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة تطبيق الأنظمة والقوانين لدى الطرف المتعاقد الذي وقع في بحره الإقليمي فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات إذا لزم الأمر.
5- يجب إبلاغ السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني دون تأخير بالحادث، وتتبادل الموافقة على الشروط ذات العلاقة بالتخزين المؤقت وعدم الخضوع لرسوم الاستيراد للسلع المعنية عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
6- تسلم إلى المالك أو من يمثله -في حالة المطالبة بذلك- السفن الجانحة أو الغارقة جزئياً أو كلياً أو أجزاؤها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها ومؤنها وبضائعها التي أُنقذت، بما فيها المواد التي ألقيت في البحر من قبل تلك السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يُعثر عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة أو تعود إليها، ويكون للدولة التي أنقذتها تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها لديها.
المادة السادسة عشرة:
الاستشارات
1- يشكّل الطرفان المتعاقدان لجنة فنية ثنائية مشتركة تعمل على تنمية العلاقات وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري، وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف بلديهما في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تعقد اللجنة الفنية الثنائية المشتركة اجتماعات سنوية في عاصمتي البلدين بالتناوب.
المادة السابعة عشرة:
تسوية الخلاف
يسوّى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها؛ عن طريق المفاوضـات
والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة عشرة:
سريان الاتفاقية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يُبلّغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر -كتابة- قبل نهاية المدة بـ(ستة) أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.
3- تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انتهائها في المسائل الآتية:
أ- البرامج أو المشروعات أو الترتيبات الناتجة عنها أو التي أبرمت في ظلها.
ب- التعاقدات المترتبة عليها التي لم يكتمل إنجازها عند إنهاء العمل بها، والالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها.
ج- تسوية المستحقات المالية الناشئة قبل انتهائها، سواءً تعلقت بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 23 /11/ 1443هـ، الموافق 22 /6/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر


عن حكومة جمهورية جيبوتي
وزير البنية التحتية والتجهيزات
حسن حمد إبراهيم