اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة والجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة


إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الرياضة) وحكومة الجمهورية الهيلينية (ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة) -المشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)- رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرياضة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:
1- تنسيق مواقفهما في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة.
2- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية.
3- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية في مكتباتهما والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة.
4- التعاون في مجال تأهيل كوادر الرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.
المادة الثانية:
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة الآتي:
1- التنسيق بين الطرفين حول الاستفادة من قدرات المدربين في مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.
2- تنسيق التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين من خلال الاتحادات الرياضية المعنية.
3- التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.
4- تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية فيهما.
5- تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة في البلدين.
6- التعاون في مجال الرياضة المجتمعية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في هذا المجال.
7- التعاون في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات.
8- يعزز الطرفان المبادرات المشتركة بين الاتحادات الرياضية الدولية من أجل زيادة وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة للرياضة.
9- أي مجال رياضي آخر يتفق عليه الطرفان كتابةً في إطار هذا الاتفاق.
المادة الثالثة:
فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية، اتفق الطرفان على أن يتم ذلك على أساس المعاملة بالمثل ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:
1- يتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة)، ونفقات التنقل المحلي داخل بلده، ونفقات التأمين الطبي في الحالات الطارئة.
2- يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى البلد المضيف والمغادرة منه.
المادة الرابعة:
للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الخامسة:
يعد هذا الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة.
المادة السادسة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذا الاتفاق أو تنفيذه، يحل بينهما ودياً بالتشاور عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة:
1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
2- مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدته أو من التاريخ المحدد للإنهاء.
3- يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين –كتابة– ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات
أو التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حرر في مدينة أثينا بتاريخ 27 /12/ 1443هـ، الموافق 26 /7/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح.

حكومة المملكة العربية السعودية


حكومة الجمهورية الهيلينية