اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وسيراليون
إن حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحكومة جمهورية سيراليون، ممثلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين».
ورغبة في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما، وبما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
طرفا الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية سيراليون.
المادة الثانية:
الهدف
يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة المنزلية من سيراليون للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة:
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بما يلي:
1- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية السيراليونية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
2- اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف السيراليونية).
3- ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
4- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
5- ضمان عدم قيام وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة إلى صاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي/العاملة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
6- منح أطراف العقد حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
7- اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
8- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة:
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
1- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
2- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
3- ضمان تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
4- تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي/العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل.
5- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.
6- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.
7- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة:
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
1- توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.
2- ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
3- ضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
4- توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
5- ضمان إتمام العمالة المنزلية لمدد عقودهم.
6- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
7- إعادة العمالة المنزلية في حال انتهاك الشروط التعاقدية.
المادة السادسة:
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى لدى الطرفين للقيام بما يلي:
أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان.
ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.
المادة السابعة:
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة:
تعديل الاتفاق
أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يجب أن يتم بالموافقة المتبادلة بين الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.
المادة التاسعة:
بدء النفاذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العاشرة:
السريان والمدة
1- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
2- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 28 /11 /1443هـ، الموافق 27 /6 /2022م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
د. عبدالله بن ناصر أبوثنين
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل
عن
حكومة جمهورية سيراليون
ألفا عثمان تيمبو
وزير العمل والضمان الاجتماعي