مذكرة تفاهم بين النيابتين العامتين في المملكة وكينيا


إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، تعزيزاً لأواصر التعاون والتكامل بينهما، ودعماً للعلاقات الأخوية القائمة بينهما، ورغبة منهما في تطوير العمل المشترك بينهما، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون في مجال التحقيق والادعاء العام في القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصاتهما، ووفقاً للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة لدى البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يخدم مصالحهما المشتركة؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في حدود اختصاصاتهما، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين والمعاهدات الدولية التي يلتزم بها أي من الطرفين.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:
1- تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بأعمالهما ونشاطاتهما.
2- عقد مؤتمرات وندوات وجلسات عمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لهما في مجال اختصاصاتهما.
3- النشر العلمي والبحوث والدراسات المتعلقة بعملهما.
4- تبادل المطبوعات والنشرات والدوريات وأعمال الندوات العلمية الدولية والأنظمة المحدثة لديهما في مجال عملهما.
5- تبادل الخبرات والتجارب بخصوص تنمية الموارد البشرية والتدريب والشؤون المالية وتقنية المعلومات المرتبطة بعملهما.
6- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان يدخل في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة:
يُعيّن كل طرف -كتابياً- ضابط اتصال يكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة الخامسة:
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة -وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له- ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السادسة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة:
لا تؤثر هذه المذكرة في أي التزام ناشئ عن معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى أبرمها الطرفان، أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة الثامنة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (أربع) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في جمهورية كينيا في مدينة نيروبي بتاريخ 22 /12 /1443هـ، الموافق 21 /7 /2022م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن النيابة العامة
في جمهورية كينيا
النائب العام
نور الدين حاجي


عن النيابة العامة
في المملكة العربية السعودية
النائب العام
سعود بن عبدالله المعجب