الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية, وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية, وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية، وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل،
فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه، على الآتي:
المادة (1):
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
1- السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف باتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
2- الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقاً لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.
3- الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.
4- وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:
أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدّة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسمياً.
ب- الحافلات: المركبات المعدّة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.
ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدّة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.
5- النقل المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
6- النقل العابر المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصداً بلداً عربياً ثالثاً طرفاً في الاتفاقية أو دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقاً لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.
7- النقل السياحي: ويُقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة، بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة، ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.
8- تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.
9- الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.
المادة (2):
تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام - الخاص - السياحي) على الطرق انطلاقاً ووصولاً إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل، أو مروراً عبرها.
المادة (3):
تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها * وركابها وأمتعتهم الشخصية.
المادة (4):
يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:
1- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.
2- رخصة (إجازة) قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.
3- رخصة سير (شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها.
4- دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.
5- بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.
6- قائمة الركاب تتضمن أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.
7- وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الأطراف في هذه الاتفاقية.
المادة (5):
يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادراً من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.
المادة (6):
يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكــام هذه الاتفاقية.
المادة (7):
لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة.
المادة (8):
لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.
المادة (9):
يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.
المادة (10):
تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.
المادة (11):
لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.
المادة (12):
مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:
- توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.
- الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
- الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.
وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتّخذ بحقه، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتّخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة (13):
أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
ب- يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلّمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.
المادة (14):
أ- يكون الناقل مسؤولاً عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.
المادة (15):
يحق للراكب المتضرر من ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوماً من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.
المادة (16):
القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يُكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.
المادة (17):
تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.
المادة (18):
يُعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.
المادة (19):
يُسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.
المادة (20):
للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هـو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
المادة (21):
تُعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أو العابرة، وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على ألا تكون ذات صفة تجارية.
ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة، وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة (22):
تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة (23):
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعـد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يُبلّغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.
المادة (24):
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول العربية.
المادة (25):
بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة (26):
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تُودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
3- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.
المادة (27):
1- تُشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات مُلزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية. وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يُعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسباً.
2- تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة، ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.
المادة (28):
1- يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يُعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (27) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
2- تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة (29):
ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثني عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.
المادة (30):
يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي:
أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقاً للمادة (22) من هذه الاتفاقية.
ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقاً للمادة (23) من هذه الاتفاقية.
ج- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقاً للمادة (24) من هذه الاتفاقية.
د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (26) من هذه الاتفاقية.
هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (26) من هذه الاتفاقية.
و- أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة (28) من هذه الاتفاقية.
ز- إلغاء الاتفاقية طبقاً للمادة (29) من هذه الاتفاقية.
المادة (31)
يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء الموافق 6/9/2006م.
وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عن حكومات | الإمضاءات |
المملكة الأردنية الهاشمية | |
دولة الإمارات العربية المتحدة | |
مملكة البحرين | |
الجمهورية التونسية | |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |
جمهورية جيبوتي | |
المملكة العربية السعودية | |
جمهورية السودان | |
الجمهورية العربية السورية | |
جمهورية الصومال الديمقراطية | |
جمهورية العراق | |
سلطنة عمان | |
دولة فلسطين | |
دولة قطر | |
جمهورية القمر المتحدة | |
دولة الكويت | |
الجمهورية اللبنانية | |
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى | |
جمهورية مصر العربية | |
المملكة المغربية | |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | |
الجمهورية اليمنية |