مرسوم ملكي رقم (م/111) وتاريخ 10 /07/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (84 /13) بتاريخ 5/5/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (477) بتاريخ 9 /7/ 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 27 /5/ 1441هـ، على النحو الآتي:
1- حذف الفقرة (1) من المادة (الثانية).
2- تعديل عجز المادة (الثالثة)، ليصبح نصه: «ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز».
3- تعديل المادة (السادسة)، على النحو الآتي:
أ- تعديل ديباجتها، وذلك بإضافة عبارة «والجهات ذات العلاقة» بعد عبارة «الجهات المستفيدة».
ب- تعديل الفقرة (1)، ليصبح نصها: «الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي».
ج- حذف الفقرتين (2) و(7).
4- تعديل المادة (السابعة عشرة)، ليصبح نصها: «تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها».
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود