وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود
الرياض - واس
صدر عن الديوان الملكي يوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 9 مارس 2023م، البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله، بعد صلاة الجمعة الموافق 18/ 8/ 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.