يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعَلَم
أمر ملكي رقم (أ/303) وتاريخ 09 /08/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العلم للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 10 /2/ 1393هـ.
وانطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ، الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتّخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ، الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم).
ثانياً: يُبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود